أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٧ - حادي عشرها إذا وقف على أولاده الاصاغر
الوصف و لجواز الوقف على أولاده سنة ثمّ على المساكين كما نقل العلامة (رحمه الله) على صحة الاجماع فجواز هذا اولى و ان اراد انتقال الوقف عنهم إلى من سيوجد بعد ثبوته بطل الوقف لمنافاة ذلك للدوام و على ذلك ينزل اجماع الشيخ المنقول على البطلان و ليس هذا كالوقف على أولاده سنة ثمّ على المساكين و لو سلمنا جوازه و الا فقد نقل الرجوع عن الاجماع المنقول عن العلامة (رحمه الله) في القواعد إلى الاشكال.
حادي عشرها: إذا وقف على أولاده الاصاغرفحكمه حكم الاكابر و غيرهم لا يجوز أن يشترك معهم غيرهم بعد حصول الوقف و القبض و لا يتفاوت الحال بين اشتراط قصره على الاصاغر و بين اطلاق الوقف عليهم كل ذلك للاصل و الاستصحاب و لفتوى مشهور الأصحاب بل قد يدعى منهم الاجماع من بعضهم و لرواية جميل في رجل يتصدق على ولده بصدقة و هم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: لا الصدقة لله تعالى و الاشتراك غيرهم معهم بعد ان كان لهم نوع رجوع و رواية علي ابن يقطين في الرجل يتصدق ببعض ماله على ولده و بيَّنه لهم أ له أن يدخل معهم من ولد غيرهم بعد ان أَبانهم بصدقته؟ قال: ليس له ذلك إلا ان يشترط من ولد مثل من تصدق عليه فذلك له و المراد بالصدقة هنا الوقف و ما يشمله كما هو الظاهر من استعمالها في الأخبار و في كلام الفقهاء و نقل عن الشيخ (رحمه الله) في النهاية و القاضي جواز ان يشترك الواقف على أولاده الصغار غيرهم معهم و قيده القاضي بما إذا لم يشترط قصره على الموجودين و كان مستندهم صحيحة عبد الرحمن في الرجل يجعل لولده شيئا و هم صغار ثمّ يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده قال لا باس و رواية محمد بن سهيل عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال لا بأس و مثلها رواية علي بن يقطين إلا أن اعراض الأصحاب عن العمل بمضمونها و مخالفتها الأصول و القواعد و اشتمال سند الأول على محمد بن إسماعيل عن الفضل و فيه كلام و اشتمال الثاني على محمد بن سهيل و لا يخلو عن ضعف مما يوجب طرحهما أو تأويلها بارادة يريد ان يجعل او يتصدق من دون وقوع ذلك او بوقوع ذلك من دون اجتماع شرائط الوقف و الصدقة من تميز