أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٥٢ - الأول يشترط في الموقوف عليه ذكره بنفسه أو بما ينوب عنه من جهة أو مصرف
كان للاحقين استرقاقه و يثبت وقفا بنفس الاسترقاق و بالصيغة وجهان على ما تقدم و هل لهم القصاص وجهان على ما تقدم و إن استرقه الموجودون ففي اختصاصهم به و لزوم جعله وقفاً لتعلق حق البطون اللاحقة به وجهان مبنيان على ما تقدم و هل يفتقر بعد الاسترقاق إلى صيغة الوقف وجهان الأول يبتنيان على ما تقدم.
الثاني و العشرون: في مباحث متعلقة بالموقوف عليه:الأول يشترط في الموقوف عليه ذكره بنفسه أو بما ينوب عنه من جهة أو مصرف
فلو وقف و لم يذكر شيئا من ذلك بطل الوقف للاصل و لظاهر الأخبار الواردة عن الأئمة (عليهم السلام) و لفتوى المشهور و لظاهر الاجماع المنقول و لأن الوقف تمليك فما لم يذكر المالك بطل و لبطلان الوقف على المجهول فغير المذكور أولى و نقل عن ابن الجنيد (رحمه الله) جواز هذه صدقة لله تعالى و لم يذكر المتصدق عليه و كانت في أهل الصدقات و هو شاذ متروك و يشترط كونه موجودا أو معدوماً ممكن الوجود تابعاً للموجود كالوقف على أولاده الموجودين و ما سيوجد منهم أو من غيرهم وقف تشريك أو الوقف على اولادهم ثمّ على ما سيوجد منهم أو من غيرهم وقف ترتيب فلو كان معدوما غير ممكن الوجود كالوقف على الميت أو على ما تلده الاموات أو على العنقاء بطل منضما كان أو منفردا أو وقف تشريك أو ترتيب و كذا لو كان ممكن الوجود الا انه لم ينضم إلى موجود على وجه التشريك أو الترتيب بل كان مستقلا بالوقف فانه يبطل قطعا و يشترط كونه قابلا للملك فلا يصح الوقف على الجماد و لا على حمل و لا على عبد اما الجماد فلا اشكال فيه و أما الحمل فانه و ان كان موجودا حيا و يصح قبول وليه عنه إلا ان الظاهر منهم ان الحمل لا قابلية له للملك المنجز قبل خروجه حيا و ان صح تمليكه بغير التنجيز كالوصية و النذر إذا خرج بعد ذلك حيا و يكون الخروج كاشفا أو ناقلا و الإجماع منقول على ذلك و أما العبد فظاهرهم على عدم صحة الوقف عليه و نقل عليه الاجماع و بناه جمع على القول بملكه و عدمه فإن قلنا بملكه صح الوقف عليه و تولى القبول و القبض مولاه و ان قلنا بالعدم فلا يصح الوقف عليه و لا ينصرف إلى سيده قهرا لعدم القصد إليه و يستثنى من ذلك الوقف على العبد المعد لخدمة