أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤٠ - سابع عشرها للواقف أن يطلق الوقف بحسب النظارة
الواقف فنصب عنه لم ينعزل و منها أنه لو صار الحاكم الشرعي ناظراً لم يجز للحاكم الاخير عزله و لا مزاحمته و لو نصب ناظراً لم يجز للآخر عزله من دون مصلحة للوقف يريدها الآخر للزوم الفساد في تجويز ذلك و عدم استقرار وكلاء الحاكم لوقوعهم بين نصب و عزل فلا يستقيم النظام و هل ينعزل الناظر المنصوب من قبل الحاكم بموته الظاهر لا لأنه كالمنصوب من قبل الامام (عليه السلام) نعم لو جعله وكيلا عنه في النظارة انعزل بموته و لو جن منصوب الحاكم أو فسق فالاظهر عدم عود نظارته بعود كماله و عدالته و لو رأى الحاكم صلاحا بنصب الفاسق إلى حين فلا يبعد جواز نصبه فاذا اقتضت المصلحة منه انعزل و منها أنه يجوز نصب العبد ناظراً باذن مولاه و في نصب الحاكم له اشكال و لا يجوز نصب الطفل قبل بلوغه و يجوز نصبه بأن يجعل له التصرف بعد البلوغ و يكون أمر الوقف ما بين الوقف و بلوغه راجعا إلى الموقوف عليه و في جواز نصب المجنون إذا عقل و السفيه إذا أرشد اشكال و منها ان الحاكم الشرعي لو فقد فالنظارة في الوقوف العامة أو الخاصة الناقصة أهلها بجنون و شبهه تكون لعدول المؤمنين فإن لم يمكن فلكل من له القابلية حسبة لانه احسان و ما على المحسنين من سبيل و منها أن الناظر يصح أن يكون خاصا بعينه و يصح كونه عاما كأن يقول و النظر للتقي من ارحامي أو الارشد من اقاربي أو لمن كان جار الموقوف فإن اتحد كان النظر له وحده فإن تعدد كان لهم جميعا و الظاهر انه على جهة الاستقلال و لا يصح جعل ناظر مردداً مع احتمال جواز جعل أحد الرجلين ناظرا فيكون كالواجب الكفائي على جهة الوجوب على الجميع و سقط بفعل أحدهما لا على جهة الابهام و يصح جعله على التخيير بينهما و الخيار يكون بايديهما و منها أنه يجوز جعل الناظر ناظراً على حال دون آخر و يجوز أن يقيد النظارة بمدة معينة و يجوز أن يتعدد النظارة على عدد المدد أو الاوصاف أو الاحوال و يجوز أن يجعل الناظر نفس الموقوف عليه فيكون شرطاً مؤكداً و يجوز أن يشرك نفسه و غيره مع الموقوف عليه بالنظر و يجوز أن يجعل ناظرا على الناظر يرجع إليه في التصرف و يجوز أن يجعل الرأي لواحد و العمل لآخر و لو شرط على