أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤٢ - ثامن عشرها الوقف عام و خاص
الشروط و الوقوف على حسب ما يقفها أهلها و يحتمل العدم لعدم معقولية الاختصاص بالمسجد لأن وضعه شرعاً على عموم الانتفاع به في العبادة و الصلاة فالتخصيص مناف لعقد وقفه و على العدم فهل يبطل الوقف لبطلان الشرط أو يصح لكونه فك ملك على وجه التبرع و قد حصل فيبطل الشرط و يصح الوقف وجوه و لا يبعد أن خيرها أوسطها ثمّ ان الوقف قد يترتب خاصا بعد خاص و هكذا و قد يكون أوله خاصا ثمّ بعده عاما و قد يترتب بالعكس و قد يترتب عاما فعاما و هكذا ثمّ ان الوقف قد يكون وقف تشريك و قد يكون وقف ترتيب و قد يكون فيه تشريك و فيه ترتيب و قد يترتب العام و قد بين عامين و قد يشرك بين عام و خاص و قد يخص الترتيب أو التشريك بزمان دون زمان أو بحال دون حال أو بمكان دون مكان أو بسنة دون سنة في وجه و قد يخص أحدهما و يطلق الآخر إلى غير ذلك من الفروع المتكثرة القاضي بجوازها ظواهر ادلة الشروط و الوقوف و ظاهر اتفاق الفقهاء و لو شك في أن الوقف عام أو خاص و كان الخاص داخلا في العام احتمل الحكم بالعموم لخروج الوقف عن ملك الواقف و الأصل عدم اختصاصه بموضوع خاص و احتمل الحكم بالخصوص لأنه المتيقن و ينفي ما زاد بالاصل و لو عرف الموقوف عليه و شك في اشتراط وصف زائد أو قيد زائد فالاصل عدمه و لو شك بين عام و خاص و لم يكن الخاص داخلا في العام أو بين خاصين فالقرعة أو التوزيع عليهما أو بقاء العين موقوفة و يكون حكم النماء حكم مجهول المالك و احتمال رجوع العين في حكم مجهول المالك بعيد و لو دار الامر بين الوقف التشريكي و الترتيبي احتمل الحكم بالتشريك لانتفاء الترتيب بالاصل و احتمل الحكم بالترتيب لانه المتيقن و احتمل القرعة و قد يقال إن الأصل فيما يدور بين العام و الخاص هو العام لانتقال الملك عن الواقف و اصالة عدم الخصوصية و يعرف التشريك بالعطف بالواو أو التقييد بلفظ مع أو الاتيان بلفظ جامع للكل و يعرف التشريك بالعطف بثم أو الفاء لظهورهما في الترتيب الحكمي دون الذكري أو الاتيان بلفظ بعد و نحوها و من الترتيب أن يقول وقفت على اقاربي الأقرب فالاقرب أو اولادي الأعلى فالأعلى و الاكبر فالاكبر و لو ذكر عدة اسماء و قال الأول فالاول أو المقدم فالمقدم أو