أنوار الفقاهة (كتاب الوقف)
(١)
في معنى الوقف
١ ص
(٢)
كتاب الوقف
١ ص
(٣)
و هنا أمور
٢ ص
(٤)
أحدها الوقف فيه امران توقيفيان لا يجوز التعدي فيهما على غير المقطوع به
٢ ص
(٥)
ثانيها لا يكفي في الوقف الفعل في ايجاب أو قبول أو خاص أو عام أو معاطاة
٤ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الصيغة قصد لفظها بعينه
٦ ص
(٧)
رابعها يشترط في صحة الوقف القربة
٨ ص
(٨)
خامسها يشترط في صيغة الوقف الدوام
٩ ص
(٩)
فهنا أحكام ثلاثة
١٠ ص
(١٠)
الأول منها عدم جواز تحديد الوقف بنفس العقد
١٠ ص
(١١)
الثاني عدم جواز كون الموقوف عليه غير مبني على الدوام
١١ ص
(١٢)
الثالث منها كون العين مما ينتفع بها مع بقائها
١٥ ص
(١٣)
سادسها يشترط في الوقف التنجيز
١٥ ص
(١٤)
سابعها يشترط في صحة الوقف القبض للموقوف من الموقوف عليه بنفسه أو بوكيله
١٦ ص
(١٥)
ثامنها يقوم الولي مقام المولى عليه في قبول الوقف و قبضه
١٧ ص
(١٦)
تاسعها لو كان الوقف على جهة عامة كان القبض عنهم موكولا للحاكم بنفسه
١٨ ص
(١٧)
فهنا امور
١٩ ص
(١٨)
الأول لا يصح وقف الانسان على نفسه شيئا
١٩ ص
(١٩)
الثاني على ما ذكرنا لو وقف الانسان على نفسه فقط بطل
٢٠ ص
(٢٠)
الثالث لو وقف الانسان على نفسه ثمّ على غيره كان منقطع الأول فيبطل في الأول
٢٠ ص
(٢١)
الرابع لو وقف واقف على جهة من الجهات كوقف مسجد أو قنطرة أو مدرسة أو دار على المسلمين
٢١ ص
(٢٢)
الخامس يبطل الوقف إذا شرط الواقف قضاء ديونه منه أو اداء مئونته
٢٣ ص
(٢٣)
السادس لو وقف الواقف و شرط عوده إليه عند الحاجة
٢٤ ص
(٢٤)
السابع بناء على صحة اشتراك العود إليه عند الحاجة لا بد من الاقتصار فيه على مورد النص و الفتوى
٢٦ ص
(٢٥)
حادي عشرها إذا وقف على أولاده الاصاغر
٢٧ ص
(٢٦)
ثاني عشرها لو وقف الواقف على اشخاص على الاطلاق و قبضهم
٢٨ ص
(٢٧)
رابع عشرها يشترط في الموقوف امور منها كونه عينا لا ديناً و لا كلياً
٣٠ ص
(٢٨)
خامس عشرها يصح وقف المشاع كما يصح وقف المقسوم
٣٣ ص
(٢٩)
سادس عشرها تقدم اشتراط اجتماع شرائط التكليف في الواقف من البلوغ و العقل و الرشد
٣٤ ص
(٣٠)
سابع عشرها للواقف أن يطلق الوقف بحسب النظارة
٣٥ ص
(٣١)
ثامن عشرها الوقف عام و خاص
٤١ ص
(٣٢)
تاسع عشرها لو وكل في الوقف مطلقاً للجهالة و لو وكل على الإطلاق أو العموم صح
٤٣ ص
(٣٣)
العشرون يثبت الوقف بالبينة و باخبار العدل في وجه قوي
٤٤ ص
(٣٤)
الحادي و العشرون الوقف عامة و خاصة ينتقل عن الواقف
٤٤ ص
(٣٥)
فروع
٤٦ ص
(٣٦)
الأول تثبت دعوى الوقف بشاهد و يمين
٤٦ ص
(٣٧)
الثاني لا يصح عتق العبد الموقوف لتعلق حق البطون به
٤٧ ص
(٣٨)
الثالث لو كان العبد بين اثنين فوقف أحدهما نصفه و عتق الآخر
٤٧ ص
(٣٩)
الرابع عمارة الوقف تخرج من غلته و من نمائه مقدماً على حق الموقوف عليه
٤٨ ص
(٤٠)
الخامس لو جنى العبد الموقوف عمداً فعليه القصاص
٤٩ ص
(٤١)
الثاني و العشرون في مباحث متعلقة بالموقوف عليه
٥٢ ص
(٤٢)
الأول يشترط في الموقوف عليه ذكره بنفسه أو بما ينوب عنه من جهة أو مصرف
٥٢ ص
(٤٣)
الثاني إذا وقف على ما ينقطع عادة فاتفق انقطاعه و لم يكن الواقف عالماً بانقطاعه و لا قصده
٥٥ ص
(٤٤)
الثالث لا يجوز للموقوف عليه وطء الامة الموقوفة إذا كان له شركاء في طبقته فيها
٥٦ ص
(٤٥)
الرابع يجوز للموقوف عليه ايجار الوقف و لكن ينفسخ العقد بموت المؤجر هاهنا
٥٩ ص
(٤٦)
الخامس لا يجوز للمسلم أو المؤمن الوقف على الكنائس و البيع لمصلحتها تعميراً و تنظيفاً أو للفرش فيهما أو للاسراج
٥٩ ص
(٤٧)
السادس يجوز الوقف من الكافر و المخالف على المؤمن
٦٠ ص
(٤٨)
السابع لا يجوز الوقف من المسلم على الكافر أو المخالف لكفره و لخلافه قطعا
٦١ ص
(٤٩)
الثامن لو وقف الواقف على ذي وصف بلفظ العموم كالفقراء و العلماء
٦٣ ص
(٥٠)
التاسع لو وقف واقف على الامامية انصرف إلى الاثني عشرية
٦٥ ص
(٥١)
العاشر لو وقف واقف على الشيعة
٦٦ ص
(٥٢)
الحادي عشر إذا وقف على أولاده أو بنيه اختص بالصلبيين من الاولاد
٦٦ ص
(٥٣)
الثاني عشر لو وقف على جيرانه انصرف إلى من كانت داره قريبة لداره عرفاً
٦٨ ص
(٥٤)
الثالث عشر إذا وقف على قومه انصرف على المشهور
٧٠ ص
(٥٥)
الرابع عشر لو وقف على مواليه الصالح لصدقه على الاعلين المعتقين له و الادنين الذين اعتقهم
٧١ ص
(٥٦)
الخامس عشر لو وقف في سبيل الله انصرف مصرفه إلى جهات القرب
٧٢ ص
(٥٧)
السادس عشر لو وقف على أولاده
٧٣ ص
(٥٨)
خاتمة في بيان أمور
٧٤ ص
(٥٩)
أحدها لو اضمحل الموقوف باستيلاء الماء أو الخراب الذي لا يرجى معه العود
٧٤ ص
(٦٠)
ثانيهما لا يجوز بيع الوقف المبني على الدوام و لا نقله مطلقاً
٧٥ ص
(٦١)
ثالثها لا يجوز صرف آلات وقف في وقف آخر
٧٥ ص
(٦٢)
رابعها لو اندرس شرط الوقف قسم بالسوية
٧٦ ص
(٦٣)
خامسها يجوز قسمة الوقف عن الطلق في المشاع
٧٦ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٠ - الثالث لو وقف الانسان على نفسه ثمّ على غيره كان منقطع الأول فيبطل في الأول

عين و منفعة و لا يعقل بالنسبة إلى المالك و يظهر من ذلك انه لو شرط في الوقف ان لا يخرج الوقف من ملكه و لا يدخل في ملك الموقوف عليه بناءً على ان الوقف يملكه الموقوف عليه أو قصد ذلك بطل الوقف لمنافاته لمقتضى العقد و في الأخبار الآتية ان شاء الله تعالى ما يؤذن بمنع وقف الانسان على نفسه.

الثاني: على ما ذكرنا لو وقف الانسان على نفسه فقط بطل

لانه منقطع الأول و الاخير و الوسط و لو اشرك مع نفسه غيره في الوقف بطلا معا لان تبعيض الصفقة على خلاف الأصل و لان القصد إلى وقف المجموع فما لم يسلم المجموع لم ينفذ في البعض لانه لا يقع ما لم يقصد و لتعلق النهي الاصلي أو التشريعي به فلا يجامع القربة المشروطة به لانه عقد واحد و يحتمل الصحة فيما يصح و البطلان فيما يبطل لان العقد و ان لم يتبعض بنفسه الا انه يتبعض اثره فيؤثر في القابل و ينصب عليه دون غير القابل و لان القصد إلى الجميع لا المجموع بشرط المجموعية فاذا بطل شيء منه لا يبطل الجميع و للمنع من عدم اجتماع القربة مع النهي لحيثيتين مختلفتين فتصح القربة فيما تصح فيه و تفسد فيما تفسد و في هذا الاخير تامل و الاقرب الأول و على الصحة فيما يصح فيه فلو اوقف على نفسه و على زيد احتملت الصحة بالتنصيف و احتملت الصحة في الكل فيعود كله لزيد تغليبا لجانب الصحة في قصده و لانه قد اخرجه من نفسه فينصب على ما يمكن انصبابه عليه و فيه ان القصد توزيع الموقوف على الموقوف عليه فانحصاره في واحد خلاف قصده و العقود تابعة للقصود و لو وقفه على نفسه و الفقراء احتملت الصحة بالنصف أو الجميع على ما تقدم و بالثلاثة ارباع للفقراء لان اقل الجمع ثلاثة و لو وقف على نفسه و المسجد احتملت الصحة بالتنصيف و احتمل كونه بمنزلة الجمع لانه وقف على المصلين من المسلمين.

الثالث: لو وقف الانسان على نفسه ثمّ على غيره كان منقطع الأول فيبطل في الأول

اجماعا و في صحته بالنسبة إلى ما قبله قولان فقيل بالبطلان للشك في دليل الصحة و لمنافاته للتقرب بالصيغة و للزوم أحد امور باطلة اما صحة الوقف على نفسه ان صححناه في الجميع أو صحة الوقف المعلق ان صححناه بعد مضي زمان وجوده في