فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٨ - المرأة والولاية السياسية والقضائية آية اللّه الشيخ محمّد مهدي الآصفي
الدليل الأول ـ الآيات :
سبق أن استعرضنا الآيات التي تمسّك بها القائلون باشتراط الذكورة في الولاية والقضاء في الشطر الأول من هذا البحث وناقشناها ، وعليه فلا فائدة في استعراضها ومناقشتها من جديد .
الدليل الثاني ـ الروايات :
استعرضنا سابقاً طائفة من الروايات التي استدل بها الفريقان على اشتراط الذكورة في القضاء ، وناقشناها من قبل . وفيما يلي نستعرض الشطر الآخر من هذه الروايات التي تخص باب القضاء لننظر فيها :
١ ـ معتبرة أبي خديجة :
عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال : قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمد (عليه السلام) : « إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ! ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا ، فاجعلوه بينكم ، فإني قد جعلته قاضياً ، فتحاكموا إليه » (٦٢).
والرواية من حيث السند تامّة ، إلا أنّه لا دلالة في الرواية على حظر القضاء على المرأة إلا قوله (عليه السلام) : « رجل منكم » ، وقد سبق أن ناقشنا دلالة كلمة « الرجل » على حظر القضاء على المرأة ؛ فإنّها تطلق في اللغة العربية على الرجال والنساء سواء من باب التغليب . وقد ورد في كتاب اللّه :
{وما جعل اللّه لرجل من قلبين في جوفه . . .} (٦٣).
{. . . فيه رجال يحبّون أن يتطهّروا واللّه يحبّ المطَّهِّرين} (٦٤).
{رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه . . .} (٦٥)، وأمثال ذلك .
(٦٢)وسائل الشيعة ١٨: ٤ ، ح٥ . ورواها الصدوق في من لا يحضره الفقيه ٣ : ٢ ، ح١ . ورواها الكليني في الكافي ٧ : ٤١٢، ح٤ . ورواها الشيخ في تهذيب الأحكام ٦ : ٢١٩، ح٨ .
(٦٣) الأحزاب : ٤.
(٦٤) التوبة :١٠٨.
(٦٥) النور :٣٧.