فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧١ - المرأة والولاية السياسية والقضائية آية اللّه الشيخ محمّد مهدي الآصفي

وقد رواها الصدوق في العلل والأمالي عن علي بن أحمد بن عبد اللّه‌ ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبد اللّه‌ ( البرقي ) ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن الصادق (عليه ‌السلام) ، عن أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) (٧٤). والرواية ضعيفة .

وعليه فلا يمكن الاستناد إلى هذه الروايات .

وسوف يأتي في نهاية هذا البحث دراسة الروايات المشعرة بالانتقاص من قيمة المرأة ، مثل هذه الرواية ، وعليه فلا نتوقف عند هذه الرواية أكثر من هذ الحدّ .

الدليل الثالث ـ الإجماع :

قال المحقق في الشرائع في شروط القاضي : « ويشترط فيه البلوغ ، وكمال العقل ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والعلم ، والذكورة . . . ولا ينعقد القضاء للمرأة وإن استكملت الشرائط » (٧٥).

قال الشهيد الثاني في التعليق على كلام المحقق في الشرائع : « هذه الشرائط عندنا موضع وفاق » (٧٦).

وقال المحقق النجفي في الجواهر في التعليق على كلام المحقق في الشرائع : « بلا خلاف أجده في شيء منها ، بل في المسالك : هذه الشرائط عندنا موضع وفاق » (٧٧).

واشترط الشيخ النراقي في مستند الشيعة الذكورة في القضاء ، وادعى على ذلك الإجماع قال : « ومنها الذكورة بالإجماع » (٧٨).

إجماع فقهاء أهل السنة :

ذهب إلى اشتراط الذكورة في القضاء من فقهاء السنة المالكية (٧٩)،


(٧٤)وسائل الشيعة ١٤: ١٢٩ـ ١٣٠، ح ٧ .
(٧٥)شرائع الإسلام ٤ : ٦٧ـ ٦٨.
(٧٦)مسالك الأفهام ١٣: ٣٢٧.
(٧٧)جواهر الكلام ٤٠: ١٢.
(٧٨)مستند الشيعة ١٧: ٣٥.
(٧٩)مواهب الجليل ٦ : ٨٧ـ ٨٨. حاشية الدسوقي ٤ : ١١٥.