فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٢ - المرأة والولاية السياسية والقضائية آية اللّه الشيخ محمّد مهدي الآصفي
والشافعية (٨٠)، والحنابلة (٨١).
وذهب ابن حزم إلى عدم اشتراط الذكورة في القاضي ، وقال : « جائز أن تلي المرأة الحكم » (٨٢).
وقيل : إن ابن جرير الطبري يجوّز أن تكون المرأة قاضية في كل ما يجوز أن يكون الرجل قاضياً فيه ؛ لأنها تعد من أهل الاجتهاد (٨٣).
وناقش القاضي أبو بكر بن العربي في نسبة هذا القول إلى ابن جرير الطبري ، قال : « ولم يصح ذلك عنه ، ولعلّه نقل عنه » (٨٤).
كما نقل عن أبي حنيفة القول بجواز تولي المرأة للقضاء فيما تصح منه شهادتها .
يقول الماوردي في الأحكام السلطانية : « قال أبو حنيفة : يجوز أن تقضي المرأة فيما تصح فيه شهادتها ، ولا يجوز أن تقضي فيما لا تصح فيه شهادتها » (٨٥).
وقد جرى نقاش طويل حول رأي أبي حنيفة في جواز تولي المرأة القضاء ، فأنكر ذلك الأحناف ، ونفوا أن يكون لأبي حنيفة مذهب يخالف الجمهور في هذه المسألة (٨٦)، ولا نُحبّ أن ندخل في تفاصيل هذه المسألة .
ومهما يكن من أمر ، فإنّ جمهور أهل السنة يذهبون إلى عدم جواز تولّي المرأة للقضاء ، ولم يثبت ما ادعاه البعض من مخالفة ابن جرير الطبري وأبي حنيفة للجمهور في هذه المسألة (٨٧).
الإجماع عند فقهاء الإماميّة :
أما دعوى الإجماع عند فقهاء الشيعة الإمامية فلم تثبت عندنا .
وقد شك في ذلك من قبل المحقق الأردبيلي (رحمه الله) فقال : « وأما اشتراط
(٨٠)تحفة المحتاج ١٠: ١٠٦. المجموع (للنووي ) ٢٠: ١٢٧.
(٨١)المغني مع الشرح الكبير ١١: ٣٨٠.
(٨٢)المحلى ٨ : ٥٢٨.
(٨٣)الخلاف ٣ : ٣١١. وانظر المغني مع الشرح الكبير ١١: ٣٨٠.
(٨٤)أحكام القرآن ٣ : ١٤٤٤.
(٨٥)الأحكام السلطانية : ٦٥. وانظر : المغني مع الشرح الكبير ١١: ٣٨٠.
(٨٦)راجع كتاب نظام القضاء في الإسلام للمرصفاوي : ٢٥.
(٨٧)راجع أحكام القرآن (لابن العربي ) ٣ : ١٤٤٤.