مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨١ - المحصور
يجب أن يكون طواف النساء و ركعتيه بعد طواف الحج و ركعتيه و السعى، فلو قدمه عليهما يجب إعادته بعد السعى، و فى صورة الجهل أو النسيان الأحوط أن يعيد أيضا، و لو لم يتمكن من الاعادة بنفسه، يستنيب من يطوف عنه و يصلى ركعتيه، و فى العمرة المفردة يجب أن يكون بعد التقصير فلو قدمه عليه فالحكم كما فى الحج.
فى العمرة المفردة المستحبة يجب طواف النساء، كما فى الحج، فلا تحل النساء له إلا بعد الاتيان به.
يجب اعادة صلاة الطواف بعده، لو أتى بها قبله جهلا.
لو صلى ركعتى طواف الحج بعد السعى، فالأحوط الأولى إعادة السعى بعد ركعتى الطواف، حفظا للترتيب.
لو قدم السعى على طواف الزيارة جهلا، يعيد السعى بعد الطواف على الأحوط.
السعى بين الصفا و المروة فى الطابق الثانى من المسعى المبنى حديثا، صحيح لو كان الجبلان أعلى من المسعى، ليكون السعى بين الجبلين.
يجوز التقصير فى عمرة التمتع، قبل إحرام الحج فى أى وقت اتفق، و لا يشترط فيه الفورية بعد السعى.
لا يشترط فى الذبح أن يكون بمباشرة الحاج بنفسه، بل يجوز أن يوكّل شخصا فى ذلك، لكن يجب أن يقصد الوكيل حين الذبح، أنه يذبحه عن موكله فلان. فلو كان وكيلا عن عدة أشخاص، يجب أن يعين كل واحد منهم حينما يريد الذبح عنه.
لو اشترى الحاج شاتين ليذبح إحداهما عن نفسه و الأخرى عن آخر، يجب التعيين عند الشراء، و يقصد ذبح تلك الشاة عنه أيضا، و لا يكفى بدون التعيين و القصد.
لا يجوز حلق الرأس بعد التقصير فى عمرة التمتع، إلا بعد إتمام أعمال