مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٩ - واجبات الوقوف بالمشعر
طلوع الشمس فى حج التمتع قربة الى اللّه تعالى».
فلو أفاض منه و تجاوز وادى محسّر قبل طلوع الشمس أثم، و الأحوط أن يكفر بشاة.
و مجموع الوقوف بالمشعر واجب، و مسماه ركن، فمن تركه أصلا فحجه باطل.
و لو عرض الجنون، أو الاغماء، أو النوم، أو نحو ذلك بعد أن حصل على مسمى الوقوف يكفيه فى أداء الواجب، أما لو طرأ عليه شىء مما ذكر و استغرق تمام الوقت بطل وقوفه.
نعم لو كان قبل الوقت فى المشعر و نام بقصد الوقوف فيه، فلا يبعد صحة وقوفه و إن بقى نائما فى تمام الوقت، كما مر فى عرفات.
و لا يجب الوقوف على قدميه بل يكفى كونه فى المشعر، سواء كان قاعدا، أو قائما أو ماشيا، أو منتقلا من خيمة إلى خيمة، مستوعبا جميع الوقت الواجب.
و تجوز الافاضة من المشعر إلى منى قبل طلوع الفجر للنساء، و الشيوخ، و المرضى الذين يشق عليهم إزدحام الناس، و كذا تجوز الافاضة لمن له شغل ضرورى.
و من لم يدرك الوقوف فى الوقت المزبور، يكفيه الوقوف فيه، و لو يسيرا قبل الزوال، إن أدرك إختيارى عرفات، أو اضطراريها.
و للوقوف بالمشعر أوقات ثلاثة:
الاول: ليلة العيد لمن لم يتمكن من الوقوف بعد طلوع الفجر كما مر.
الثانى: ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
الثالث: من طلوع الشمس إلى الزوال.
و لكل من الوقوفين بعرفة و المشعر وقتان: إختيارى و اضطرارى و المكلف بملاحظة إدراك الوقوفين، أو واحد منهما فى وقت اختيارى، أو