مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٨ - ٣ - احكام الكفارات
و كذا فى الكاذب مرة، و إن ثنّى فبقرة، و إن ثّلث فبدنة على الأحوط.
و فى قلع الشجرة الكبيرة فى الحرم بقرة، و فى الصغيرة شاة على الأحوط فيهما، و فى بعض الشجرة قيمتها.
و فى قلع الضرس شاة على الاحوط.
٣- احكام الكفارات
المحرم فى الحل لو قتل الصيد يجب عليه الفداء، و المحل فى الحرم القيمة، و يجتمعان على المحرم فى الحرم، مثال: فى قتل الحمامة و هو محرم فى الحل شاة، و فى قتلها بعد تحلله من إحرامه فى مكة، أو حرمها درهم، فلو قتلها و هو محرم فى مكة، أو حرمها فعليه شاة و درهم.
لو أكل ما قتله، كان عليه فداءان: فداء القتل المتقدم و فداء الأكل مثله، و لو أكل ما ذبحه غيره ففداء واحد كفداء القتل.
لو اشترك جماعة محرمون فى قتل الصيد فى الحل، فعلى كل واحد فداء كامل.
يضمن الصيد بالقتل عمدا، و سهوا، و جهلا.
لو تكرر الموجب نسيانا للإحرام، أو خطأ فى الصيد، أو جهلا فى الحكم تكررت الكفارة، و كذا عمدا إذا كان من المحل فى الحرم أو مع تعدد الاحرام لا مع وحدته مع تكرر العمد على الاقوى.
ما تجب عليه من كفارة: فإن كان فى إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى، و إن كان فى إحرام العمرة فبمكة بالموضع المعروف ب «الحزورة» إن تمكّن من ذلك، و إلّا ففى بلده، و يجوز أن يأكل منه الغنى، و الفقير، البعيد و القريب.
تتكرر الكفارة بتكرر الوطى و اللبس و الطيب و غيرها إلّا فى التظليل فتكى المرة، و فى إلحاق تغطية الرأس به اشكال.
لا كفارة على الناسى و الجاهل و إن كان مقصرا، فيما عدا الصيد مطلقا، و فى الموارد التى سيأتى.
و كذا لا كفارة على المجنون أيضا. و الصبى غير المميز لو أحرم به الولى