مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٦ - فصل فى اقسام الحج
فصل فى اقسام الحج
و هى ثلاثة:
١- حج التمتع
٢- حج القران
٣- حج الافراد.
الاول: و هو حج التمتع، يجب على كل مكلّف مستطيع يبعد وطنه عن مكة المكرمة بثمانية و أربعين ميلا (٤٨) أى ما يساوى ثمانية و سبعين كيلومترا تقريبا من كل جانب.
الثانى: و هو حج القران، و الثالث و هو حج الافراد، يجب أحدهما على كل مكلّف مستطيع لم يبعد وطنه ذلك المقدار (أى ٧٨ كيلومتر تقريبا) عن مكة المكرمة، و لا يكفى للبعيد القران، أو الافراد.
هذا كله بالنسبة الى حج الاسلام، أى الحجة الأولى الواجبة، و أما بالنسبة الى الحج المستحب، أو المنذور مطلقا من دون تقييد أو تعيين، أو الموصى به كذلك، فيتخير المكلف بين هذه الأقسام الثلاثة المذكورة، و إن كان الأفضل التمتع.
إذا كان للمكلف وطنان، أحدهما داخل الحد، أى دون المسافة المذكورة، و الآخر خارجها، فيلزم عليه العمل على الأغلب.
فإن كان يقضى أغلب أوقاته خارج المسافة، تعين عليه حج التمتع، و إلا فيتعين عليه القران، أو الافراد، و مع التساوى يتخير بين ذلك و إن حصلت الاستطاعة فى أحدهما دون الآخر، لكن الأفضل التمتع.