مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٥ - فصل فى العمرة
مسألة ٧- قد تجب العمرة بالنذر، و العهد، و الحلف، و الشرط فى ضمن العقد، و بكل عقد ملزم كالاجارة، و المصالحة، و غيرهما، و بالافساد.
مسألة ٨- تجب العمرة أيضا لكل من يريد دخول مكة، بمعنى أنه يحرم عليه العبور من الميقات، إلّا محرما بالعمرة المفردة، إذا لا يصح منه الحج و لو من جهة كونه فى غير موسمه، فيجب عليه الأحرام بالعمرة المفردة و الأتيان بها.
و أما لو صح منه الحج فمخير بينهما، كما أنه مع تعين الحج عليه فهو متعين.
مسألة ٩- حرمة العبور من الميقات بلا إحرام مخصوص بمن يريد دخول الحرم، و أما من يريد العبور من الميقات، ثم الرجوع قبل الدخول فى الحرم، فلا يحرم عليه العبور بلا احرام، و إن كان عازما للحج، كمن يدخل جدة بالطائرة عازما للرجوع إلى الجحفة، أو إلى المدينة ليحرم منهما مثلا، و إن مرت الطائرة على الميقات أو المحاذى منه، لأنه لا يريد دخول الحرم بهذا العبور.
مسألة ١٠- يستثنى من حرمة الدخول بلا إحرام من يتكرر دخوله و خروجه كالحطاب، و الحشاش، و من يدخلها فى الشهر الذى أحل فيه من إحرامه السابق بعد قضاء نسكه.
مسألة ١١- يستحب الاتيان بالعمرة فى غير ما ذكرنا من موارد وجوبها، بل يستحب تكرارها كالحج، و الأقوى عدم اعتبار الفصل بين العمرتينى بشىء، و إن قيل باعتباره بشهر كما عن بعض، أو بعشرة أيام كما عن آخر، فيجوز الاتيان بها فى كل يوم، و تفصيل المطلب موكول إلى محله.