مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٤ - الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين
مسألة ٨- لو نذر الحج معلقا على أمر، كشفاء مريضه، أو مجىء مسافره، و مات قبل حصول المعلق عليه، فلا يجب القضاء عنه، سواء كان من قبيل الواجب المشروط، أو من قبيل الواجب المعلق، أما الأول فواضح، و أما الثانى فلعدم التمكن من إتيانه حال حياته، لعدم حلول وقته.
مسألة ١١- لو نذر الحج و استقر عليه للتمكن من إتيانه ثم صار متعذرا، وجب عليه الاستنابة، و إن مات وجب القضاء عنه.
و إن لم يتمكن بعد النذر، فلا يجب الاستنابة و القضاء و إن كان متمكنا من حيث المال، فهذا ليس كحجة الاسلام.
نعم لو كان المنذور الحج بالمباشرة مع التمكن، و الاستنابة مع عدمه، وجبت الاستنابة إن مات مع التمكن من المباشرة، أو الاستنابة، بل و مع عدم التمكن أيضا.
مسألة ١٠- لو نذر أن يحجّ رجلا فى سنة معينة فخالف مع التمكن وجب القضاء و الكفارة، و إن مات قبل العمل بنذرة يخرج القضاء و الكفارة من أصل التركة.
و كذا لو نذر الاحجاج من غير تقيد بسنة معينة مطلقا أو معلقا على شرط و قد حصل، و تركه مع التمكن منه حتى مات، فانه يقضى عنه و يكفر من أصل التركة.
و لو نذر الاحجاج و لم يتمكن منه حتى مات، فالظاهر عدم وجوب القضاء، لأن عدم التمكن يكشف عن عدم الانعقاد، إذ المنذور بالفرض هو الاحجاج، و يشترط فى صحة النذر القدرة على المنذور، و المفروض عدمها.
مسألة ١١- لو نذر الاحجاج معلقا على شرط، مثل شفاء المريض و نحوه، فحصل الشرط بعد موته فلا يجب القضاء.
نعم لو كان المنذور أصل الاحجاج و لو متقدما، و كان الشرط المتأخر بحيث لو علم بحصوله بعد ذلك، وجب الاتيان قبل الشفاء، و تمكن من ذلك