مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣ - شرائط وجوب حجة الاسلام
و عدم الاجزاء و إن لم يتمكن المنوب عنه من الاتيان به بالمباشرة فى تلك السنة، لانصراف أخبار الاستنابة عنه.
مسألة ٩١- الاحوط مراعاة ما ذكر من وجوب الاستنابه و احكامها فى الحج الافسادى أيضا، و أما النذرى فالأقوى عدم وجوب الاستنابة فيه.
مسألة ٩٢- من لم يتمكن من الاستنابة عند وجوبها لعدم وجود النائب، أو لعدم رضاه إلا بأزيد من أجرة المثل و عدم القدرة عليها، أو كانت مجحفة، سقط عنه وجوب الاستنابة، و وجب القضاء عنه بعد الموت، كما لو تمكن منها و عصى.
و لا يبعد كفاية التبرع عن الاستنابة، كما لا يبعد كفاية النيابة الميقاتية و لو مع التمكن من البلد، لكن الأحوط خلافه فيهما لأن القدر المتيقن من الأخبار، نفس الاستنابة من مكانه، دون الميقات، و دون التبرع.
مسألة ٩٣- من مات بعد الاحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الاسلام، فلا يجب القضاء عنه و إن كان قد استقر عليه الحج، و إن مات قبل ذلك فلا يجزى و إن كان بعد الاحرام على الأقوى، كما أن الأقوى عدم الاجزاء فيمن مات بعد دخول الحرم قبل الاحرام كالناسى له، أو الجاهل.
و الظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الاحرام أو بعد الاحلال، كما إذا مات بين الاحرامين، بل القول بعدم الفرق بين كون الموت فى الحل أو الحرم، لو احرم و دخل الحرم ثم خرج منه لحاجة، لا يخلو عن وجه.
و الظاهر عدم الفرق فى ذلك بين حج التمتع، و الافراد، و القران، و لا بين كون الواجب عن نفسه، أو عن غيره بالاستيجار، و نحوه، كما يأتى حكمه انشاء اللّه.
و الظاهر أنه لو مات فى أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه أيضا بخلاف الافراد و القران، فان العمرة و الحج فيهما عملان مستقلان، فالاجزاء بالموت فى أحدهما عن الآخر مشكل.