مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢ - شرائط وجوب حجة الاسلام
أجزأ عن الواجب.
و لو استلزم أكل النجس، أو شربه و أمثال ذلك فالظاهر وجوب الحج.
و لو توقف الحج على ركوب الدابة الغصبية لم يجب، و لكن لو ركب و وصل إلى الميقات يجب الحج و صح بشرط أن يتمكن من الاتيان به من الميقات إلى تمام الأعمال بلا ارتكاب الغصب.
مسألة ٨٨- لو استقر عليه الحج و كان عليه الخمس، أو الزكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب أداؤها، و لا يجوز له الحج لو لم يتمكن من الاداء و السفر، و لو ترك الأداء و حجّ عصى و لكن صح حجه، و يجزى إلا إذا كانت عين ما يحج بها غير مخمسة أو غير مزكاة، فحكمها حكم المغصوبة.
مسألة ٨٩- يجب مباشرة الحج مع التمكن، فلا يكفى حج غيره عنه تبرعا، أو بالاجارة، أو غير ذلك.
مسألة ٩٠- من استقر عليه الحج و لم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج شفائه، أو أحصر عن الحج كذلك، أو هرم، أو كان عليه حرجا، وجب عليه الاستنابة، بل الأحوط ذلك لم يستقر عليه الحج أيضا إن كان موسرا من حيث المال متعذرا من المباشرة، كما أن الاحوط ذلك و لو كان مرجو الزوال.
فان بقى العذر إلى أن مات يجزى حج النائب، و لو ارتفع بعد العمل فالظاهر إجزاؤه عنه أيضا فى غير مرجو الزوال، و أما فى مرجو الزوال، فالأحوط الاتيان به بنفسه بعد ارتفاع العذر، و كذلك فى المستقر عليه و فى غيره أيضا اذا كان قادرا على رفع العذر.
و لو اتفق رفع العذر فى الأثناء و لم يتمكن المنوب عنه بعده من الاتيان بالعمل كاملا، يجزى عنه، و ان كان يمكنه ذلك وجب عليه الحج بنفسه، و ينكشف حينئذ بطلان الاجارة لعدم تحقق موضوعها.
و لو ارتفع العذر فى أثناء الطريق قبل الاحرام فالظاهر بطلان الاجارة