مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١ - شرائط وجوب حجة الاسلام
آخر وقت الأعمال استقر عليه الحج، و يجب عليه الاتيان به و لو متسكعا.
مسألة ٨٣- حج غير البالغ لا يجزى عن حجة الاسلام و إن بلغ قبل أحد الموقفين على الأقوى، و كذا حج المتسكع لا يحزى عنها.
و أما الحج مع عدم الأمن من الضرر، فلو كان غير مأمون فى الطريق إلى الميقات، و كان بعده مأمونا فلا إشكال فى الاجزاء مع تحقق سائر الشرائط، لانه بوصوله إليه يصير مستطيعا.
و أما لو كان غير مأمون من الميقات إلى تمام الاعمال، و لو فى جزء منها، بحيث يحرم الاقدام عليه، فالظاهر عدم الاجزاء.
نعم فيما يجوز ارتكابه مثل الضرر فى الأموال فالظاهر فيه الاجزاء.
و أما مع الحرج فالظاهر عدم الاستطاعة معه، و لازم ذلك عدم الاجزاء.
مسألة ٨٤- لو حج المستجمع للشرائط مع كون حجه مزاحما لواجب أهم، أو ترك حرام أهم من فعل الحج، مع إحراز الأهمية فيهما، فالمسألة من المتزاحمين، و الأقوى فيه الاجزاء و إن كان عاصيا فى ترك الأهم.
مسألة ٨٥- لو كان فى الطريق مانع يحتاج رفعه إلى صرف المال، و كان قادرا على رفعه به، فالأقوى وجوب صرف المال فى رفع المانع، و يحسب من مؤنة الحج فيما لا يعد إتلافا للمال.
و أما لو كان فى نظر العرف إتلافا و تضييعا للمال، كالسرقة و النهب، فالأقوى عدم الوجوب إن كان الضرر معتدا به، نعم يجزى عن الحج مع الاقدام و بقاء الاستطاعة.
مسألة ٨٦- لو كان فى الطريق مانع لا يندفع إلا بالقتال، لم يجب حتى مع القطع بالغلبة.
مسألة ٨٧- لو انحصر الطريق فى البحر أو الجو وجب إن لم يستلزم ترك الصلاة الواجبة، و اما إن استلزم فان الظاهر فيه عدم الوجوب، و لكن لو حج