مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩ - شرائط وجوب حجة الاسلام
مسألة ٧٣- لا يشترط فى صحة حج المستطيع كون الحج من ماله، فلو حج فى نفقة الغير او متسكعا صحّ الحجّ، بل و كذا لو حج من المغصوب صح الحج.
نعم لو صلّى صلاة الطواف فى المغصوب عالما بالغصب بطلت، و كذا لو كان ثوب إحرامه، أو مطافه، أو مسعاه، أو محل وقوفه فى الموقفين مغصوبا، لم يصح منه الطواف، و الإحرام، و السعى، و الوقوف، مع العلم بالغصب، من غير فرق فى المغصوب بين كونه مركوبا له، او بساطا وقف عليه، أو نعالا.
و لو كان هديه مغصوبا لم يجز عنه و إن صح حجه.
مسألة ٧٤- كما يشترط فى وجوب الحج الاستطاعة المالية كذلك يشترط فيه الاستطاعة البدنية، بمعنى أن لا يكون مريضا لا يقدر على الركوب أو كان حرجا عليه، و لو فى مثل الطائرة و السيارة و أمثالهما، فمن كان كذلك لا يجب عليه.
مسألة ٧٥- يشترط فيه أيضا الاستطاعة الزمانية، بمعنى إتساع زمانه لجميع الأعمال، فلو لم يتمكن من الوصول و الاتمام لم يجب، و كذا لو أمكن بحرج، و حينئذ يحج فى العالم القابل مع بقاء الاستطاعة، و إلا فلا يجب.
مسألة ٧٦- يشترط فى وجوبه أيضا الاستطاعة السربية، بمعنى أن لا يكون فى الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى ميقات، أو إلى الحرم، أو إلى الموقفين، و إلّا لم يجب، و كذا لو كان غير مأمون على نفسه، أو ماله، أو عرضه، و كان الطريق منحصرا فيه، أو كان جميع الطرق كذلك.
و لو كانت الطرق متعددة و كان واحد منها مأمونا، يجب الذهاب منه و إن كان أبعد، إلا أن يستلزم الدوران فى البلاد، بحيث يصدق معه عدم تخلية السرب فإن الأقوى فيه عدم الوجوب.
مسألة ٧٧- لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال معتد به فى بلده بلا عوض لم يجب، و كذا لو استلزم ترك واجب فورى أهم من الحج، و كذا لو