مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧ - شرائط وجوب حجة الاسلام
مسألة ٦٣- لو قال: اقترض و حجّ و علىّ دينك، ففى وجوبه عليه نظر، و كذا لو قال: اقترض علىّ و حجّ به. نعم لو اقترض وجب عليه فى الثانية مطلقا، و فى الصورة الأولى مع الوثوق بقوله.
مسألة ٦٤- لو بان بعد الحج كون المبذول مغصوبا فالحج صحيح، و لا يبعد كفايته عن حجة الاسلام لقيام الطريق على حليته، و لازمه حصول الاستطاعة، لكن الاحوط مع ذلك، عدم الاكتفاء به.
مسألة ٦٥- لو آجر نفسه للخدمة فى طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا، وجب عليه الحج، و لا يجب طىّ الطريق بنية الحج.
مسألة ٦٦- يجوز للمستطيع إجارة نفسه للخدمة فى طريق الحج، و كذا لنفس المشى فى طريق الحج، إلّا إذا آجر نفسه للحج من بلده فلا يجوز له إجارة نفسه للمشى فى طريق الحج، لعدم ملكيته له بعد تلك الاجارة.
مسألة ٦٧- لا يجب قبول إجارة توجب الاستطاعة، نعم لا ينبغى ترك الاحتياط فيما إذا كانت عادته و شغله هذا، لاحتمال صدق الاستطاعة معه بحسب العادة.
مسألة ٦٨- يجوز لغير المستطيع إجارة نفسه للحج نيابة عن الغير، فان حصلت له الاستطاعة به قدّم الحج عن الغير إن كان مقيدا بالسنة الاولى، و يحج لنفسه بعده إن بقيت الاستطاعة، و مع الاطلاق يقدم حجة الاسلام.
مسألة ٦٩- حج غير المستطيع لا يجزى عن حجة الاسلام، و كذا الحج عن الغير تبرعا أو إجارة، فما فى بعض الاخبار[١] من إجزائه عنه محمول على إعطاء ثوابه و إجزائه عنه مادام فقيرا.
مسألة ٧٠- يشترط فى الاستطاعة مؤنة العيال حتى يرجع، زائدا على
[١] وسائل الشيعه: أبواب وجوب الحج و شرائطه، الباب ٢١ الحديث ٤.