مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥ - شرائط وجوب حجة الاسلام
او كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج ايضا.
مسألة ٥٢- الأقوى أن الدين يمنع من الاستطاعة البذلية إذا كان حالّا، و كان الديان مطالبين و تمكن من أدائه مع ترك الحجّ دون ما إذا انتفى بعض ما ذكر من القيود.
و لا يشترط فى الاستطاعة البذلية الرجوع الى كفاية.
مسألة ٥٣- لو وهب أحد ما يكفى للحجّ ليحج وجب القبول و الحج، و كذا لو وهبه لكى يحج به إذا أراد، و كذا لو بذل له لكى يحج به اويزور الحسين (عليه السّلام) مثلا، فانه يجب عليه الحج.
و أما لو وهبه ما يكفى للحج بلا ذكر الحج، لا تخييرا، و لا تعيينا، فلا يجب عليه القبول.
مسألة ٥٤- لو وقف مالا لأن يحجّ به أو نذر أو أوصى كذلك فعين المتولى، أو الوصى، أو الناذر أحدا أو بذل له، وجب القبول و الحج.
مسألة ٥٥- لو أعطى شخص الخمس أو الزكاة للفقير بشرط أن يحج به ففى صحة الشرط، و وجوب الحج عليه إشكال.
نعم لو أعطى شخص الخمس أو الزكاة للفقير بشرط أن يحج به ففى صحة الشرط، و وجوب الحج عليه إشكال.
نعم لو أعطى الزكاة من سهم سبيل اللّه لكى يحج بها وجب عليه الحج، و لا يجوز صرفها فى غيره.
مسألة ٥٦- يجوز للباذل الرجوع قبل الدخول فى الاحرام، و أما بعده فالاحوط عليه تركه.
و يجوز له الرجوع إلى العين المبذولة مع بقائها و عدم كون الموهب له ذارحم و لو بعد الاحرام، لكنه إذا استرجعها بعد الاحرام فالأحوط عليه، تتميم نفقة الحج من غيرها.
مسألة ٥٧- لو رجع الباذل فى أثناء الطريق ففى وجوب نفقة العود عليه وجهان، لا يخلو أولهما من وجه.
مسألة ٥٨- لو بذل لواحد من إثنين أو ثلاثة أو أكثر وجب عليهم