مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٨ - صلاة الطواف
أم أتى بها فى غير موضعها (و هو خلف المقام) أم أتى بها على وجه مبطل؛ بمعنى أنه أتى بها على غير الصورة الصحيحة.
و لا فرق فى ذلك بين القاصر الذى لم يستطع الاتيان بالصلاة بصورة صحيحة أو المقصر الذى لم يتعلم الصلاة على الوجه الصحيح، و منه على الأحوط المقصر فى تصحيح قراءته الّذى لم يتعلم القراءة الصحيحة غفلة منه عن تقصيره مثل من يبدل الضاد بالظاء مثلا أو يرى صحة قراءته (أى يعتقد بأن قراءته صحيحة) فان حكمه كالناسى، فيقضى صلاة الطواف للعمرةة و الحج كسائر صلاته متى علم. أى بمجرد علمه بهذا اللحن (مقدما صلاة طواف العمرة على طواف الحج و صلاة طواف الحج على طواف النساء) و يستنيب على الأحوط كما تقدم فى حكم الناسى.
أما الملتفت العالم بعدم صحة قراءته كأغلب الأعجميين مثلا فيجب عليه التعلم ليصلى صلاة صحيحة إن أمكنه التعلم قبل أن يتضيق عليه وقت الطواف، و يكفيه أن يلقنه القراءة الصحيحة معلّم حال فعل الصلاة، و ذلك بأن يقف إلى جانبه و يعلّمه القراءة الصحيحة، فاذا صلاها صحيحة كانت كافية.
و إن لم يتمكن من الأمرين (التعلم أو تلقين المعلم) فالأحوط حينئذ ان يجمع بين الصلاة بقراءته الملحونة، و الإقتداء بمن يصلى صلاة الطواف، من الحجاج المؤمنين، الجامع لشروط الإمام إن أمكنه ذلك، و إلا فيقتدى بمن يصلى اليومية من المؤمنين كذلك برجاء المطلوبية، و الأولى و الأحوط أن يضم إلى صلاته الاستنابة، فيستنيب من يصلى عنه صلاة الطواف.
و أما المرأة التى حاضت حين الطواف فإن كانت قد تمت أربعة أشوط فأكثر، تقطع الطواف و تخرج من المسجد فورا، و تأتى ببقية المناسك من السعى و التقصير لو كانت فى العمرة، ثم تنتظر إلى أن تطهر فتقضى ما فاتها من الطواف و صلاته و لا تجب عليها إعادة السعى.
و لو لم تطهر قبل الوقوف- بأن بقيت حائضا إلى يوم التاسع من