مناسك الحج - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٢ - واجبات الطواف سبعة
أشوط من الحجر الأسود، إلى الحجر الأسود، بلا زيادة، و لا نقصان.
فلو زاد أو نقص فى إبتداء النية أو فى أثنائها بطل طوافه على كل تقدير على الأحوط، و كان آثما بتك الزيادة، أو النقيصة فى تشريعه.
و لو كانت الزيادة مقدارا قليلا قبل الشروع فى الطواف، فلا بأس بها، إن كانت من باب المقدمة العلمية.
و لو زاد فى الطواف بعد إكمال السبعة أشواط سهوا:
فان كانت الزيادة أقل من شوط كامل، يجب عليه قطع الطواف.
و إن كان شوطا كاملا أو أكثر فالأحوط له إكمال الطواف سبعا، و يكون ذلك نافلة، و يصلى للطواف الاوّل قبل السعى، و للطواف الثانى بعد السعى.
٧- الموالاة فى الطواف، فانها شرط فى طواف الفريضة، و هى أن يتابع بين أشواط الطواف، و لا يعمل فى خلال الأشواط عملا، ينافى تلك الموالاة، و ليست الموالاة شرطا فى الطواف المستحب.
و لو نقص من طوافه بعض الأشواط، فان كان ما زال فى المطاف (أى فى المكان الّذى يطوف فيه الحجاج حول الكعبة الشريفة) و لم يعمل عملا ينافى الموالاة و لم تفته الموالاة المعتبرة فى الطواف، فحينئذ يكمل ما نقص من طوافه، و يكفيه ذلك الإكمال مطلقا، سواء كان ذلك النقص عمدا أو سهوا، و سواء كان ذلك، قبل أن يتجاوز نصف الطواف، أو بعده، و سواء كان الطواف واجبا، أو مستحبا.
و لو فاتته الموالاة:
فإن كان الطوف مستحبا، أكمل النقص و صح طوافه.
و إن كان واجبا و كان النقص عن سهو، و كان قد تمّ أربعة أشواط، بنى حينئذ على موضع القطع بمجرد تذكره ذلك النقص، و إن لم يتم أربعة أشواط استأنف الطواف من جديد.