مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٥٣ - فی إخبار الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته
و لو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل
______________________________
و الشافعی حکم بنجاستهما علی تفصیل ذکره فی «الخلاف [١]».
و إن کان التعارض فی الإناء الواحد فأقوال:
الأوّل: الطهارة للترجیح بالأصل أو للتساقط. و نسب هذا إلی الشیخ الفخر فی «الإیضاح [٢]» و قوّی التساقط فی «البیان [٣]» بعد أن قال إنّ الأقرب أنّه کالاشتباه. و قال فی «الإیضاح» و علی التساقط لو شهدت بیّنة اخری بالنجاسة عمل بالنجاسة و علی الأوّل یعمل بالطهارة [٤]، انتهی. فتأمّل. و قوّی القول بالطهارة فی «الدلائل».
الثانی: النجاسة ترجیحاً للناقل علی المقرّر. و هذا نسبه فی «الإیضاح [٥]» إلی ابن إدریس.
الثالث: إلحاقه بالمشتبه. و هذا خیرة «التذکرة [٦]». و فی «البیان [٧]» جعله أقرب کما مرَّ. و هو المنقول عن الشهید الثانی [٨] و ظاهر «شرح الفاضل [٩]» و فی «جامع المقاصد» أنّه أحوط، قال: و إن کان القول بالطهارة لا یخلو من وجه [١٠]. و لم یرجّح واحداً فی «الإیضاح [١١]».
[فی إخبار الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته] قوله قدّس اللّٰه روحه:
و لو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو
(١) الخلاف: کتاب الطهارة مسألة ١٦٢ ج ١ ص ٢٠١.
(٢) الإیضاح: کتاب الطهارة حکم المشتبه ج ١ ص ٢٤.
(٣) البیان: کتاب الطهارة أحکام المیاه ص ٤٨.
(٤) الإیضاح: کتاب الطهارة حکم المشتبه ج ١ ص ٢٤.
(٥) الإیضاح: کتاب الطهارة حکم المشتبه ج ١ ص ٢٤.
(٦) التذکرة: کتاب الطهارة الماء المطلق مسألة ٥ ج ١ ص ٢٤.
(٧) البیان: کتاب الطهارة أحکام المیاه ص ٤٨.
(٨) فوائد القواعد ص ١٨ س ١٤ (مخطوط مکتبة المرعشی رحمه الله الرقم ٤٢٤٢).
(٩) کشف اللثام: کتاب الطهارة أحکام المیاه ج ١ ص ٣٧٧.
(١٠) جامع المقاصد: کتاب الطهارة أحکام المیاه ج ١ ص ١٥٥.
(١١) ما حکاه عن الإیضاح إنّما هو بناء علی نسخة و أمّا بناء علی النسخة الاخری فظاهره ترجیح الإلحاق بالمشتبه حیث قال بناء علی ما فی تلک النسخة: د (الوجه الرابع) إلحاقه بالمشتبه لصدق إحداهما لا بعینها و هو الأولی. راجع الإیضاح ج ١ ص ٢٤.