مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٩١ - الماء المستعمل فی الأغسال المندوبة
و المستعمل فی الأغسال المندوبة مطهّر إجماعاً.
______________________________
و ذکر الفاضل [١]: عدم سبق الید الماء. و نسبه فی «جامع المقاصد [٢] و الذخیرة [٣]» إلی القیل و ردّاه کصاحب «الروض [٤]».
و یبقی الإشکال فیما إذا وضع یده المتنجّسة علی ما علی المخرج من الغائط ثم غسلها فاستنجی، فإنّه یبنی علی أنّ النجاسة هل تقبل الشدّة و الضعف أو لا؟ قال الاستاذ [٥]: و لعلّ الأقوی عدم القبول، لکن دخوله تحت أدلة العفو محلّ تأمل. قال: أمّا لو وضع یده الطاهرة فتلوّثت فرفعها ثمّ وضعها فاستنجی کان من النجاسة الخارجیّة.
[الماء المستعمل فی الأغسال المندوبة] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و المستعمل فی الأغسال المندوبة مطهّر إجماعاً
قد سلف [٦] أنّ هذا الإجماع حکاه فی «التذکرة» و نفی عنه الخلاف فی «الغنیة [٧] و الخلاف [٨]». و عن أحمد: فیه روایتان [٩]. و قال المفید [١٠]: التجنّب عنه أفضل.
(١) کشف اللثام: کتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٣٣ س ٢٢.
(٢) جامع المقاصد: کتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٩.
(٣) ذخیرة المعاد: کتاب الطهارة فی الماء المستعمل ص ١٤٣ ١٤٤.
(٤) روض الجنان: کتاب الطهارة فی الماء المستعمل ص ١٦١ س ٢.
(٥) لم نعثر علیه.
(٦) تقدم: فی الصفحة: ٣٦٠ رقم ٥.
(٧) غنیة النزوع (الجوامع الفقهیة): ص ٤٩٠ س ١٨.
(٨) الخلاف: کتاب الطهارة، مسألة ١٢٦ ج ١ ص ١٧٢.
(٩) المغنی لابن قدامة: کتاب الطهارة، فی الماء المستعمل ج ١ ص ١٨.
(١٠) المقنعة: کتاب الطهارة فی الماء المستعمل، ص ٦٤.