مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٨١ - ماء الاستنجاء
عدا ماء الاستنجاء
______________________________
و الطوسی، و لم یکن هناک قائل برفعه الحدث إلّا ما لعلّه یظهر من «النهایة [١] و الدروس [٢]».
و قد بقی فی المقام شیء و هو أنّه علی القول بنجاسة الغسالة مطلقاً إذا أکمل عدد الغسلات و طهر المحلّ إجماعاً فالّذی ینفصل منه فی المرّة الأخیرة بنفسه بحسب المتعارف فالظاهر نجاسته و یجب العصر بحسب (بالقدر خ ل) المتعارف علی ما سنبیّنه من أنّه لا بدّ من العصر فی غسل الثوب و یبقی الکلام فی الباقی فی المحلّ هل هو طاهر أو معفوّ عنه أو نجس؟ و المعروف بینهم أنّه طاهر و لو خرج منه ماء بعد ذلک بعصر أو استرسل من قبل نفسه، فتأمّل.
و تنقیح هذه المباحث من متفرّدات هذا الکتاب نسأل اللّٰه جلّ و عزّ بمحمّد و آله صلی الله علیه و آله أن یمنّ علینا بإکماله و کماله انّه أرحم الراحمین.
[ماء الاستنجاء] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
عدا ماء الاستنجاء
للذّکر و الدبر کما صرّح به المحقّق الأوّل [٣] و الثانی [٤] و الشهیدان [٥] و أبو العباس [٦] و صاحب «المدارک [٧] و المعالم [٨] و الدلائل» و غیرهم [٩].
(١) نهایة الإحکام: کتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٢٤٤.
(٢) الدروس الشرعیة: کتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٢.
(٣) المعتبر: کتاب الطهارة ج ١ ص ٩١.
(٤) جامع المقاصد: کتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٩.
(٥) الدروس الشرعیة: کتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٢. البیان: کتاب الطهارة ص ٤٦ و روض الجنان: کتاب الطهارة: ص ١٦٠.
(٦) المهذّب البارع: کتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٢.
(٧) مدارک الأحکام: کتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٣.
(٨) المعالم: کتاب الطهارة ماء الاستنجاء (مخطوط مکتبة المرعشی الرقم ٤٥٨٥).
(٩) کمجمع الفائدة و البرهان: کتاب الطهارة ج ١ ص ٢٨٩ و کشف اللثام: کتاب الطهارة ج ١ ص ٣٣.