مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١١٥ - اشارة
و یقدّم ما للفعل
______________________________
إعادة الغسل لأحد الأفعال إذا أحدث بعده قبلها لیس من اشتراط الطهارة فی شیء فلا یرد نقضاً علیهم.
فرع: [فی استحباب إعادة الغسل المندوب بعد الحدث] قال فی «المنتهی [١] و النهایة [٢]» ما کان للفعل یستحبّ أن یوقع الفعل علیه، فلو أحدث استحبّ إعادته. و ما کان للوقت کفاه و إن أحدث. و فصّل فی «الموجز [٣] و شرحه [٤]» فقال: أمّا الحدث المتخلّل فی أثناء الغسل و الحادث بعده فغیر مناف لغسل الأزمنة. و أمّا غسل الأمکنة فیبطل بتخلّل الحدث و تعقّبه. و قال فی غسل الأفعال: إنّ الحدث الطارئ ینافیها و إن کان أصغر. و قال فی غسل قتل الوزغة و رؤیة المصلوب و التوبة: إنّه لا ینقضها الحدث. و قال فی «الذکری» الأقرب إعادة غسل الفعل بتخلّل الحدث. و قد ذکر فی دخول مکّة و فی النوم فی الإحرام و لو أحدث فی الأثناء فالإعادة أولی [٥] انتهی.
[فی وقت غسل الفعل و المکان و الزمان] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و یقدّم ما للفعل
کما فی «النهایة [٦] و المنتهی [٧] و التحریر [٨]».
و استثنی فی «الموجز» قتل الوزغة و رؤیة المصلوب و التوبة [٩]. و فی
(١) المنتهی: کتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٨٠.
(٢) النهایة: کتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٧٩.
(٣) الموجز الحاوی (الرسائل العشر لابن فهد): الأغسال المسنونة ص ٥٤.
(٤) کشف الالتباس: الطهارة فی الأغسال المندوبة ص ٥٩ (مخطوط مکتبة ملک الرقم ٢٧٣٣).
(٥) الذکری: کتاب الصلاة ما یجب له الغسل و ما یندب له ص ٢٤ س ٣٤.
(٦) نهایة الإحکام: کتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٧٩.
(٧) المنتهی: کتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٨٠.
(٨) التحریر: کتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ١١ السطر الأخیر.
(٩) الموجز الحاوی (الرسائل العشر لابن فهد): کتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص ٥٤.