مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٠٠ - حكم أبوال ما يؤكل لحمه وأرواثها
.................................................................................................
______________________________________________________
وقربنا (قدامنا ـ خ ل) حمار ، فبال فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على ابى عبد الله عليه السلام فأخبرناه فقال : ليس عليكم شيء [١].
والأصل ، والشهرة ، ونفى الحرج ، والشريعة السمحة ، مؤيدات.
واما الذي يدل على النجاسة فحسنة محمد بن مسلم (لإبراهيم) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن أبوال الدوابّ والبغال والحمير فقال : اغسله فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه [٢].
ورواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال : يغسل أبوال الحمار والفرس والبغل واما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله [٣].
لعلّه يريد ما جعله للأكل كما سيجيء في خبر آخر [٤] ، والظاهر انه مقبول ، إذ ليس فيه الا أبان بن عثمان وهو مقبول كما سيعلم.
وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال فقال : اغسل ما أصابك منه [٥].
وكانّ الحمار كذلك لعدم القول بالواسطة أو بالطريق الأولى ، والفرس والبغل ، ورواية الحلبي أيضا عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها [٦].
فكان الخيل والبغال كذلك ، لما مر من عدم القول بالواسطة.
وأظن أن سندها معتبر وان كان في الطريق ، البرقي ، وابان [٧] ـ لأن الظاهر انه أحمد بن محمد أو أبوه أو عمه وهم ثقات ، وان ابان هو ابن عثمان ، وهو
[١] الوسائل باب ٩ حديث ١٤ من أبواب النجاسات.
[٢] الوسائل باب ٩ ذيل حديث ٥ من أبواب النجاسات.
[٣] الوسائل باب ٩ حديث ٩ من أبواب النجاسات.
[٤] ئل باب ٩ حديث ٧ من أبواب النجاسات.
[٥] الوسائل باب ٩ حديث ١١ من أبواب النجاسات.
[٦] الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب النجاسات.
[٧] وسنده كما في الوسائل هكذا محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابان عن الحلبي.