مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٧٩ - ذكر باقي المنزوحات
ودلو في العصفور وشبهه ، وبول الرّضيع الّذي لم يتغذ بالطعام.
وكل ذلك عندي مستحب.
______________________________________________________
عمار [١] وليس فيها ذكر الوصفين وعدمهما ، لكن حملت على العدم لرواية غير صحيحة في السبع [٢] على تقدير الانفساخ وحمل عليه أيضا رواية غير صحيحة مطلقة بالسبع مع نفى البأس فيما أصاب من ذلك البئر ، الثياب ، وكذا يفهم من اخرى ، وفي أخرى كأنها صحيحة أبي أسامة ، خمس دلاء ما لم تنفسخ أو يتغير طعم الماء [٣] فحمل الزائد ، على الاستحباب غير بعيد ، وهذا كله يدل على عدم النجاسة وعدم الوجوب.
(وكذا) الترديد في مثل السنور بين عشرين وثلاثين وأربعين ، والاختلاف في الكلب وغير ذلك من الاختلاف.
(والترديد) بين ثلاثين إلى أربعين (دليل) على مذهب المطهرين للبئر فافهم ولا تنسى.
ودليل الدلو الواحد للعصفور رواية [٤] غير صحيحة مع الشهرة وكأنه شبهه [٥] أخذ بالقياس من سوق الخبر (أقل ما يقع في البئر العصفور ينزح منها دلو واحد) [٦] تأمل ، ودليل الدلو الواحد لبول الرضيع الذي لبنه غالب على غذائه من الطعام قوله في الخبر : (سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر قال : دلو واحد) وكان القيود أخذ من الفطيم ، ووجود الأكثر (مثل السبع في بول ـ خ) الصبي فتأمل.
قوله : «(وكل ذلك عندي مستحب)» كان دليله طهارة البئر عنده مع عدم تماميّة أدلة وجوب النزح لما مرّ من عدم الصحة ، والاختلاف ، والتخيير ،
[١] ئل باب ١٩ حديث ٢ من أبواب الماء المطلق.
[٢] هذه الرواية وغيرها ممّا ذكره الشارح لموت الفأرة مذكورة في باب ١٩ من أبواب الماء المطلق من الوسائل فراجعه.
[٣] ئل باب ١٧ حديث ٧ من أبواب الماء المطلق.
[٤] الوسائل باب ٢١ ذيل حديث ٢ من أبواب الماء المطلق.
[٥] أراد به ان ما في كلام المصنف من قوله : (وشبهه) أخذ بالقياس الى العضو.
[٦] الوسائل باب ٢١ حديث ٢ من أبواب الماء المطلق.