مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٢٥ - هل يجوز التيمم للمعذورين أول الوقت
.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السلام أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معى ماء ويقال ان الماء قريب منا ، فاطلب الماء وانا في وقت يمينا وشمالا؟ قال : لا تطلب الماء ولكن تتيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع [١].
وأيضا يدل عليه ان الضيق منفي عقلا ونقلا [٢] وبهذا استدل المصنف على ردّ التضيق في القضاء وتقديمه على الأداء ما لم يتضيق.
وأيضا أظن أن الضيق المعتبر ممّا يتعذر أو يتعسر ، مع ان شريعتنا سهلة وسمحة.
وأيضا جعل الأوقات بالنسبة إلى التيمم شيئا وبالنسبة إلى غيره شيئا آخر بعيد.
واما الذي يدل على الضيق مطلقا ممّا استدل به ، فالإجماع المنقول بالخبر الواحد وهو مقبول مثل السنة ، وقيل نقله السيد والشيخ (وخبر) محمد بن مسلم (عن ابى عبد الله عليه السلام ـ خ صا) قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فاخر التيمم الى آخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك الأرض [٣].
وخبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل [٤].
ويمكن الاستدلال بما في خبر عبد الله بن بكير عنه عليه السلام فليكن ذلك (اى التيمم) في آخر الوقت فان فاته الماء فلن تفوته الأرض [٥] ـ ويمكن ان يكون مثله واحد آخر [٦].
[١] الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب التيمم.
[٢] كقوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وغيرها من الآيات.
[٣] الوسائل باب ٢٢ حديث ١ من أبواب التيمم.
[٤] الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب التيمم.
[٥] الوسائل باب ٢٢ حديث ٣ من أبواب التيمم وصدره هكذا قال : قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور قال : لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن إلخ.
[٦] يمكن ان يكون إشارة إلى خبر محمد بن مسلم المتقدم.