مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٠٢ - حكم ما لو هجم الكفار على المسلمين فاستشهد واهل يجب غسلهم؟
.................................................................................................
______________________________________________________
جيّد ، والعموم سنذكره.
والاخبار التي تعتمد عليها دلالة وسندا في الجملة خبر ابان بن تغلب قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام يقول : عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال : يدفن كما هو في ثيابه الا ان يكون به رمق ثم مات ، (فان كان به رمق ثم مات خ) فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ، ان (لان ـ خ ل) رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفّنه (حنطه ـ خ) لانه كان جرد [١].
وسماه في المنتهى بالصحيحة مع اشتراك ابن مسكان وعلى بن الحكم [٢] لعله يعرف انهما الثقتان وحسنة زرارة ـ (لإبراهيم) ـ ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : قلت له : كيف ـ رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال : نعم في ثيابه بدمائه ، ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو ثم قال : دفن رسول الله صلى الله عليه وآله عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها وردّاه النبي صلى الله عليه وآله برداء يقصر عن رجليه فدعا له بإذخر [٣] فطرحه عليه وصلى عليه سبعين صلاة وكبّر عليه سبعين تكبيرة [٤].
وحسنة أبان بن تغلب ـ (لإبراهيم) ـ قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ـ الذي يقتل في سبيل الله يدفن بثيابه ولا يغسل الا ان يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد ، فإنه يغسل ويكفن ويحنط ، ان رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه [٥].
وفي سند الأولى منهما حماد المشترك ، وفي الثانية ابن محبوب عن
[١] الوسائل باب ١٤ (أحكام الشهيد) إلخ حديث ٧ من أبواب غسل الميّت.
[٢] سنده هكذا ، محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن على بن الحكم ، عن الحسين بن مسكان ، عن ابن مسكان ، عن ابان بن تغلب إلخ.
[٣] بكر الهمزة والخاء نبات معروف ، عريض الأوراق طيّب الرائحة ، يسقف به البيوت ، ويحرقه الحداد بدل الحطب والفحم ، الواحدة اذخرة والهمزة زائدة (مجمع البحرين).
[٤] الوسائل باب ١٤ حديث ٨ من أبواب غسل الميّت.
[٥] الوسائل باب ١٤ حديث ٩ من أبواب غسل الميّت.