مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٦٢ - تحريم استعمال أواني الذهب والفضة
خاتمة
يحرم استعمال أواني الذّهب والفضّة في الأكل وغيره ، ويكره المفضض ويجتنب موضع (مواضع ـ خ ل) الفضة.
______________________________________________________
ثم اعلم ان النجس المحقق هو الثمانية البول ـ والغائط ـ والمنى ـ والميتة ـ والدم من ذي النفس في الجملة ـ والكلب ـ والخنزير ـ والكافر في الجملة.
(والمطهر) أربعة ـ الماء ـ والأرض ـ والشمس ـ والاستحالة في الجملة ، وفي غيرها بعض التردد كما علم مفصلا ، والله يعلم.
«خاتمة»
قوله : «(يحرم استعمال أواني إلخ)» دليل تحريم الاستعمال مطلقا إجماعنا المفهوم من المنتهى بعد نقل إجماع المسلمين على تحريمه للأكل والشرب الّا ما نقل عن داود ، فإنه حرّمه للشرب فقط [١] وبعض [٢] الأخبار.
ولكن ليس في خبر معتبر ، النهي عن الاستعمال ، نعم وقع كراهتهما [٣] في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما ، فقلت : قد روى بعض أصحابنا انه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآت ملبّسة فضّة ، فقال : لا والحمد لله انما كان لها حلقة من فضة وهي عندي [٤]
والنهي [٥] عن الأكل في آنية الفضّة في حسنة الحلبي ، عن ابى عبد الله
[١] قال في المنتهى يحرم استعمالها ـ أواني الذهب ـ مطلقا في غير الأكل والشرب قال به علمائنا ، وبه قال الشافعي ومالك ، وحرّم أبو حنيفة التطيّب مع الأكل والشرب وأباح داود ما عدا الشرب انتهى.
[٢] كما يأتي نقله من الشارح قدس سرّه.
[٣] هكذا في المطبوعة لكن في النسخ التي عندنا من المخطوطة ـ هي أربع نسخ ـ (كرههما).
[٤] ئل باب ٦٥ حديث ١ من أبواب النجاسات.
[٥] عطف على قوله ره : (إجماعنا) ، وكذا قوله ره : وفتوى الأصحاب ، وقوله : وباقي الاخبار الغير الصحيحة.