مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٤٣ - حكم ما لو كان جاهلا بالنجاسة
.................................................................................................
______________________________________________________
في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم (وـ خ ل) صليت فيه ثم رأيته (فرأيته ـ خ ل) بعد فلا اعادة عليك ، وكذلك البول [١].
وصحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله (الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنّور أو كلب أيعيد صلوته؟ قال : ان كان لم يعلم فلا يعيد [٢] ـ وفي طريقه ابان ، ولعله ابن عثمان الذي ممن أجمعت ، فلا يضر كما قالوا في غيره من الاخبار.
وحسنة عبد الله بن سنان (لإبراهيم) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال : ان كان قد علم انه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل ان يصلى ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى ـ فان لم يعلم به فليس عليه اعادة وان كان يرى أنه اصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه ان ينضحه بالماء [٣] ـ فيفهم عدم الإعادة على ذلك التقدير.
وصحيحة ابن مسكان عن ابى بصير عنه عليه السلام عن رجل يصلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلوته ثم علم؟ قال : قد مضت صلوته ولا شيء عليه [٤] ، وابن مسكان مشترك ، بل ابى بصير أيضا ، وفيه محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن [٥] ففي الصحة تأمل لكن قالها في المنتهى وهو غير بعيد.
وصحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم ان صاحب الثوب أخبره انه لا يصلى فيه ، قال : لا يعيد شيئا من صلوته [٦] ـ وفي الدلالة تأمل.
وصحيحة زرارة (الطويلة) قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره
[١] الوسائل باب ٤١ حديث ٢ من أبواب النجاسات.
[٢] الوسائل باب ٤٠ حديث ٥ من أبواب النجاسات وسنده كما في يب هكذا : على بن مهزيار ، عن فضالة ، عن ابان ، عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله.
[٣] الوسائل باب ٤٠ حديث ٣ من أبواب النجاسات.
[٤] الوسائل باب ٤٠ ذيل حديث ٢ من أبواب النجاسات.
[٥] فان سنده هكذا : على بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان عن ابى بصير.
[٦] ئل باب ٤٠ حديث ٦ من أبواب النجاسات.