مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٧٥ - اغتسال الجنب في البئر هل يوجب بطلان الغسل مطلقا أو على القول بصيرورة البئر نجسا
.................................................................................................
______________________________________________________
دالة عليه (اى على تفرع اشتراط النيّة وصحة الغسل على الحكم) حيث سأله عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها قال : ينزح منها سبع دلاء [١] والروايات الباقية كما لا تدل على اشتراط الاغتسال الشرعي كذلك لا تنافيه فيحمل مطلقها عليه جمعا بين الأخبار.
(فيندفع) بذلك ما أورده المحقق الشيخ على ، من [٢] خلو الاخبار عنه أو كونها أعم حتى التزم بعدم الحكم بطهره لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن ابى يعفور : ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم [٣] فإن النهي المستفاد من الرواية يقتضي فساد الغسل لأنه عبادة فلا يطهر الجنب (ويجاب) يمنع ان النهي عن العبادة ، بل عن الوقوع في الماء وإفساده ، وهو انما يتحقق بعد الحكم بطهر الجنب لا بمجرد دخوله في البئر فلا يضرّ هذا النهي لتأخره وعدم كونه عن نفس العبادة الا ان يقال : ان الوسيلة إلى المحرم محرّمة وان كانت قبل زمانه [٤].
وأنت خبير بان الجمع انما يجب على تقدير المنافاة والمساواة ومعلوم عدمهما ، إذ لا منافاة بين إيجاب السبع لمجرد النزول والوقوع والدخول ، المذكورة في الثلاثة الصحيحة وبين إيجابه له وللغسل معا لضعيفة ابى بصير ، فلا مساواة أيضا ، مع انه لا اشتراط في السبع بالغسل في رواية أبي بصير ، بل ذكر ذلك في كلام السائل فقط (فلا ينبغي) ترك الحكم المستفاد من الاخبار الثلثة الصحيحة ، وتقييده مع تقييد النهي المستفاد في صحيحة ابن ابى يعفور وهو عبد الله الثقة المدلّل بان رب الماء ورب الصعيد واحد ، (لرواية أبي بصير) [٥] الغير الصحيحة لوجود عبد الله بن بحر [٦] الضعيف واشتراك ابن مسكان وابى بصير المشتمل على السبع للدخول مع الغسل في كلام السائل مع عدم النهي فيه.
[١] ئل باب ٢٢ حديث ٤ من أبواب الماء المطلق.
[٢] قوله : من خلو الاخبار الى قوله : الجنب ـ بيان الإيراد ، وقوله : بمنع ان النهي إلخ بيان الاندفاع.
[٣] ئل باب ١٤ حديث ٢٢ من أبواب الماء المطلق.
[٤] قوله : ورواية أبي بصير (الى قوله) : قيل زمانه من كلام الشارح قده.
[٥] يعني لا ينبغي ترك مضمون الاخبار الثلثة الصحيحة لأجل رواية أبي بصير الغير الصحيحة.
[٦] فإن سنده كما في ئل باب ٢٢ حديث ٤ ، عن المفيد عن احمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن ، عن احمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان عن ابى بصير.