مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٦٩ - ذكر المنزوحات المنصوصة وغيرها
وأوجبوا نزح الجميع في موت البعير ، ووقوع المنى ، ودم الحيض.
والاستحاضة ، والنفاس ، والمسكر ، والفقّاع فإن تعذر لكثرته تراوح عليه أربعة رجال يوما.
______________________________________________________
مثل (حمل) الصحيحة الصريحة في النجاسة [١] أو وجوب النزح [٢] لو كان ، (على) تقدير التغيير لوجوب حمل المطلق على المقيد حيث قيد في روايات كثيرة مثل صحيحة محمد ومعاوية [٣] الا ان يتغيّر (والا ان ينتن) [٤] وغيرهما.
(والدخل) في كل واحد بخصوصه والجواب عن الدخل عن كل واحد واحد (يطول) ولا يليق بهذا المختصر ، لان المطلوب فيه الإشارة الى بعض الأدلة في المسئلة.
قوله : «(البعير إلخ)» قيل : دليل البعير رواية الحلبي [٥] وهي صحيحة ، ومثله الثور ـ صحيحة عبد الله بن سنان [٦] ، والبقرة أيضا لأنها ممّا لا نصّ فيه وقيل ذلك هو دليل المنى والدماء الثلثة أيضا.
ودليل المسكر ما وقع في صحيحة عبد الله بن سنان من نزح الكل بصب الخمر [٧] وكأنّ كل مسكر خمر ، ومنه الفقاع.
وأيضا هذه من جملة ما لا نص فيه وهو موجب للكل عند البعض.
قوله : «(فان تعذر إلخ)» دليل التراوح كأنه إجماع مع الخبر [٨] وان لم اعرف صحته ، وكذا جعل اثنين اثنين للراحة.
[١] الوسائل باب ٢٤ حديث ١ أبواب الماء المطلق.
[٢] يعني أخبار منزوحات البئر محمولة على فرض حصول التغيير جمعا بين الاخبار.
[٣] الوسائل باب ١٤ حديث ٧ من أبواب الماء المطلق.
[٤] ئل باب ١٤ حديث ١٠ من أبواب الماء المطلق.
[٥] عن ابى عبد الله عليه السلام (في حديث) قال : وان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلتنزح ، الوسائل باب ١٥ حديث ٦ من أبواب الماء المطلق.
[٦] عن ابى عبد الله (ع) (في حديث) قال : فان مات فيها ثور أو صب فيها خمر فلينزح (نزح خ ل) الماء كله الباب حديث ١.
[٧] تقدم آنفا.
[٨] راجع الوسائل باب ٢٣ ذيل حديث ١ من أبواب الماء المطلق عن ابى عبد الله (ع) قال : فان غلب عليه الماء فلينزح يوما الى الليل يقام عليه قوم يتراوحون اثنين فينزفون يوما الى الليل وقد طهرت.