مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٤٤ - حكم ما إذا اجتمع الجنب والمحدث والميت مع عدم ماء يكفى الجميع
ويختص الجنب بالماء المباح والمبذول ويتيمم المحدث والميّت.
______________________________________________________
ويمكن حملها على الاستحباب جمعا بين الأدلّة لأنّه نقل فيه وفي غيره الأخبار الصحيحة في عدم القضاء [١] مع أنه ما يجرى فيه الوجه المذكور إلّا ان يحمل على العمد وهو بعيد والقول به أيضا نادر.
قوله : «(ويختصّ الجنب بالماء إلخ)» دليله صحيحة عبد الرّحمن بن أبي نجران (الثقة المذكورة في الفقيه) قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ثلاثة نفر كانوا في السفر أحدهم جنب ، والثاني ميّت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصّلوة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم ، مَن يأخذ الماء وكيف يصنعون فقال : يغتسل الجنب ويدفن الميّت بتيمم ، وتيمّم الذي على غير وضوء لأنّ غسل الجنابة فريضة وغسل الميّت سنّة والتيمم للآخر جائز [٢].
أي ثابت بها وجوبه ، والتيمم للآخر جائز وهو مروي في التهذيب مرسلا ، وفيه خبر آخر يدل على تقديم الجنب على الميّت [٣] ، وخبر الحسين بن النّضر الآدمي [٤] أيضا يدل على تقديمه على الميّت ، والشارح جعل ذلك دليل المتن وهو غير مناسب لعدم ذكر المحدث ، فيه ، وقال : (لصحيحة الحسين الآدمي) والذي في التهذيب الحسين بن نصر الآدمي وفي الخلاصة ، الحسن بن نضر قال الكشي : انه من اجلة إخواننا) وما ذكره (ابن داود) ، وانه على تقدير كونه الحسين أو الذي مذكور في الخلاصة ، صحة الخبر غير ظاهرة لعدم التصريح بالتعديل ،
عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف ان اغتسل فقال يتيمم ويصلى فإذا أمن إلخ.
[١] لاحظ الوسائل باب ١٤ من أبواب التيمم من الوسائل.
[٢] الوسائل باب ١٨ خبر أمن أبواب التيمم.
[٣] عن الحسن التفليسي قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن ميّت وجنب اجتمعا ومعهما ماء (من الماء خ) يكفي أحدهما أيّهما يغتسل؟ قال : إذ اجتمعت سنّة وفريضة بدء بالفرض ـ الوسائل باب ١٨ حديث ٣ من أبواب التيمم.
[٤] في ئل الأرمني بالراء المهملة والنون بعد الميم ـ قال : سئلت أبا الحسن الرضا (ع) عن القوم يكونون في السّفر فيموت منهم ميّت ومعهم جنب ، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيّهما يبدء به؟ قال : يغتسل الجنب ويدفن الميّت لأنّ هذا فريضة ، وهذا سنة ـ الوسائل باب ١٨ حديث ٤ من أبواب التيمم.