مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٨٦ - جملة من مكروهات غسل الميت
وغسل فرجه بالحرض والسدر ، ورأسه بالرغوة أوّلا ، وتكرار كل عضو ثلاثا.
وان يوضّأ وينشّفه (تنشيفه ـ خ ل) بثوب ، ويكره إقعاده ، وقص أظفاره ، وترجيل شعره ،
______________________________________________________
و (اما) الوقوف على اليمين فكأنه لشرافته مع النهي عن الركوب فافهم.
ودليل غمز البطن في الأوليين دون الثالثة كأنه الإجماع والاخبار. [١]
ووجه استثناء الحامل ظاهر ويحتمل الخبر [٢].
والذكر لعموم استحبابه ، ويحتمل الخبر في خصوصه [٣].
ووجه صبّ الماء في الحفيرة خبر [٤] ، وينبغي كونها تجاه القبلة للخبر [٥].
واما تليين الأصابع كأنه للشهرة ويحتمل الخبر [٦].
ودليل استحباب غسل الفرج بالحرض والسدر ، والرأس بالرغوة وتكرار الغسل ثلثا هو الأخبار [٧] وللمبالغة في التطهير.
قوله : «(وان يوضأ وينشفه بثوب إلخ)» قال جماعة بوجوب الوضوء وليس دليلهم مجرد قول الصادق عليه السلام في كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة [٨] حتى يدفعه الشارح بقوله : وهو معارض بعدة اخبار دلت على عدم
[١] راجع الوسائل باب ٢ من أبواب غسل الميّت.
[٢] الوسائل باب ٦ حديث ٣ من أبواب غسل الميت.
[٣] راجع الوسائل باب ٧ من أبواب غسل الميّت.
[٤] عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن الى ابى محمد عليه السلام : هل يجوزان يغسل الميّت ومائه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصبّ ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع عليه السلام ، يكون ذلك في بلاليع ـ الوسائل باب ٢٩ من أبواب غسل الميّت يعنى لا يصب ماء غسله في الكنيف ، بل يصبه في البالوعة.
[٥] يونس عنهم عليهم السلام قال : إذا أردت غسل الميّت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة إلخ الوسائل باب ٢ حديث ٣ من أبواب غسل الميّت.
وفي خبر الكاهلي حديث ٥ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميّت فقال : استقبل ببطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة إلخ ولاحظ باب ٥ من أبواب غسل الميّت أيضا.
[٦] في حديث الكاهلي السابق : ثم تليّن مفاصله.
[٧] راجع باب ٢ كيفيّة غسل الميّت من أبواب غسل الميّت.
[٨] الوسائل باب ٣٥ حديث ١ من أبواب غسل الجنابة.