نصيب الذكر نصيب الأنثى [٢]، لموثقة هشام بن سالم [٣] عن الصادق (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في الخنثى - له ما للرجال، وله ما للنساء - قال:
" يورث من حيث يبول، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث [٤]، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء ".
وليس المراد الجمع بين الفريضتين اجماعا، فهو [٥] نصفهما، ولأن المعهود في الشرع قسمة ما يقع فيه التنازع بين الخصمين مع تساويهما [٦] وهو هنا [٧] كذلك، ولاستحالة [٨] الترجيح من غير مرجح.
[١] حين الاشتباه وصيرورته مشكلا.
[٢] أي نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثى فيجمع بين النصفين ليكون سهمه وسطا بين النصيبين. فإذا كان نصيب الذكر عشرين، ونصيب الأنثى عشرة. فنصيب الخنثى خمسة عشرة. ويأتي توضيح ذلك مفصلا.
[٣] " التهذيب " طبعة النجف الأشرف الحديثة سنة ١٣٨٢ الجزء ٩ ص ٣٥٤ الحديث ٣.
[٤] أي يتدفق البول ويخرج بقوة.
[٥] أي ميراث الخنثى المشكل نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثى [٦] أي إذا لم يكن مع أحدهما مرجح من بينة أو يمين، فيصطلحان على نصف المتنازع فيه.
[٧] أي في باب الخنثى المشكل. لأنه لا ترجيح لذكوريته على أنوثيته، ولا لأنوثيته على ذكوريته.
[٨] المراد بالاستحالة هنا: القبح، وهي الاستحالة العقلائية، لا العقلية.
أي العقلاء يقبحون الترجيح بلا مرجح.
[٢] أي نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثى فيجمع بين النصفين ليكون سهمه وسطا بين النصيبين. فإذا كان نصيب الذكر عشرين، ونصيب الأنثى عشرة. فنصيب الخنثى خمسة عشرة. ويأتي توضيح ذلك مفصلا.
[٣] " التهذيب " طبعة النجف الأشرف الحديثة سنة ١٣٨٢ الجزء ٩ ص ٣٥٤ الحديث ٣.
[٤] أي يتدفق البول ويخرج بقوة.
[٥] أي ميراث الخنثى المشكل نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثى [٦] أي إذا لم يكن مع أحدهما مرجح من بينة أو يمين، فيصطلحان على نصف المتنازع فيه.
[٧] أي في باب الخنثى المشكل. لأنه لا ترجيح لذكوريته على أنوثيته، ولا لأنوثيته على ذكوريته.
[٨] المراد بالاستحالة هنا: القبح، وهي الاستحالة العقلائية، لا العقلية.
أي العقلاء يقبحون الترجيح بلا مرجح.