وهو مع ضعف سنده لا يدل على ثبوته في غيبته [٣].
والمروي صحيحا عن الباقر والصادق (عليهما السلام) [٤] " أن مال من لا وارث له من الأنفال " [٥] وهي لا تختص ببلد المال. فالقول بجواز صرفها إلى الفقراء والمساكين من المؤمنين مطلقا [٦] - كما اختاره جماعة منهم المصنف في الدروس - أقوى [٧] إن لم نجز صرفه في غيرهم من مصرف
فأجاب رحمه الله: بأن فعل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان تبرعا من نفسه المقدسة، لا أنه كان واجبا عليه ذلك.
[١] أي تخصيص مال الميت ببلده.
[٢] الوسائل الجزء ١٧ ص ٥٥٢ الحديث ٣.
إليك نصه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مات رجل في عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن له وارث فرفع أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه إلى " همشاريجه " أي أهل بلده:
وكلمة " همشاريج " فارسية معربة " همشهري " أي أهل البلد، لأن " شهر " بمعنى " البلد " و" هم ": بمعنى " مع " أي الذين معه في البلد.
[٣] لأنه كان عملا يقوم به تبرعا من دون دلالة ذلك على الوجوب واللزوم حتى يستمر.
[٤] الوسائل الجزء ١٧ ص ٥٤٧ - ٥٤٨ الأحاديث.
[٥] أي ترجع إلى الإمام (عليه السلام) حال الحضور. وأما في الغيبة فهي لعموم الشيعة فتصرف في مصالحهم العامة.
[٦] سواء في بلد الميت أم في غيره.
[٧] خبر لقوله: فالقول.
[١] أي تخصيص مال الميت ببلده.
[٢] الوسائل الجزء ١٧ ص ٥٥٢ الحديث ٣.
إليك نصه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مات رجل في عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن له وارث فرفع أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه إلى " همشاريجه " أي أهل بلده:
وكلمة " همشاريج " فارسية معربة " همشهري " أي أهل البلد، لأن " شهر " بمعنى " البلد " و" هم ": بمعنى " مع " أي الذين معه في البلد.
[٣] لأنه كان عملا يقوم به تبرعا من دون دلالة ذلك على الوجوب واللزوم حتى يستمر.
[٤] الوسائل الجزء ١٧ ص ٥٤٧ - ٥٤٨ الأحاديث.
[٥] أي ترجع إلى الإمام (عليه السلام) حال الحضور. وأما في الغيبة فهي لعموم الشيعة فتصرف في مصالحهم العامة.
[٦] سواء في بلد الميت أم في غيره.
[٧] خبر لقوله: فالقول.