الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
(١)
١١ ص
(٢)
تعريف الارث
١١ ص
(٣)
فصول الارث
١٥ ص
(٤)
١٥ ص
(٥)
٢٠ ص
(٦)
للنسب ثلاث طبقات
٢٣ ص
(٧)
٢٣ ص
(٨)
٢٣ ص
(٩)
٢٣ ص
(١٠)
موانع الارث الاول - الكفر
٢٦ ص
(١١)
الثاني - القتل
٣١ ص
(١٢)
ويرث الدية كل مناسب ومسابب
٣٦ ص
(١٣)
الثالث - الرقية
٣٨ ص
(١٤)
الرابع - اللعان
٤٥ ص
(١٥)
الخامس - الحمل
٤٦ ص
(١٦)
السادس - الغيبة المتقطعة
٤٩ ص
(١٧)
حواجب الارث الحجب عن اصل الارث
٥١ ص
(١٨)
مسألة اجتماع ابن العم للابوين مع العم للاب
٥٤ ص
(١٩)
الحجب عن بعض الارث
٥٨ ص
(٢٠)
الاخوة تحجب الام بشروط خمسة
٦٢ ص
(٢١)
الفصل الثاني في السهام المقدرة الاول النصف
٦٥ ص
(٢٢)
الثاني الربع
٦٥ ص
(٢٣)
الثالث الثمن
٦٦ ص
(٢٤)
الرابع الثلثان
٦٦ ص
(٢٥)
الخامس الثلث
٦٦ ص
(٢٦)
السادس السدس
٦٦ ص
(٢٧)
في بيان أهل هذه السهام الستة وهم خمسة عشر صنفا "
٦٧ ص
(٢٨)
صور اجتماع السهام الثنائية وهي ستة وثلاثون
٧٠ ص
(٢٩)
الصور الممتنعة وهي ثمان
٧٢ ص
(٣٠)
الصور الواقعة وهي ثلاث عشرة
٧٥ ص
(٣١)
لا ميراث للعصبة
٧٩ ص
(٣٢)
على من يرد فاضل الفريضة؟
٨١ ص
(٣٣)
تفصيل الرد على الزوجة
٨٢ ص
(٣٤)
لا عول في الفرائض
٨٦ ص
(٣٥)
على من يدخل النقص؟
٨٧ ص
(٣٦)
مسائل خمس الاولى في ارث الابوين
٩٤ ص
(٣٧)
الثانية في ارث الاولاد
٩٥ ص
(٣٨)
الثالثة في ارث أولاد الاولاد
١٠٢ ص
(٣٩)
الرابعة في الحبوة
١٠٧ ص
(٤٠)
الخامسة في طعمة الاجداد
١٢٢ ص
(٤١)
القول في ميراث الاجداد والاخوة وفيه مسائل الاولى الاجداد وحدهم
١٢٦ ص
(٤٢)
الثانية الاخت، او الاختان
١٢٧ ص
(٤٣)
الثالثة الاخوة والاخوات للام
١٢٧ ص
(٤٤)
الرابعة الاخوة من الكلالات الثلاث
١٢٧ ص
(٤٥)
الخامسة اجتماع الاخت للأبوين مع كلالة الام
١٢٨ ص
(٤٦)
السادسة اجتماع الاخت للاب مع كلالة الام
١٢٩ ص
(٤٧)
السابعة تقوم كلالة الاب مقام كلالة الابوين عند عدمهم
١٣٢ ص
(٤٨)
الثامنة اجتماع الاخوة والاجداد
١٣٣ ص
(٤٩)
التاسعة الجد - وان علا - يقاسم الاخوة
١٣٧ ص
(٥٠)
وانما يمنع الجد الاعلا الادني، وكذا يمنع الاخ إبن الاخ مطلقا
١٣٨ ص
(٥١)
العاشرة اجتماع الزوج او الزوجة مع الاجداد او الاخوة للميت
١٣٩ ص
(٥٢)
الحادية عشرة لو ترك ثمانية أجداد
١٤٢ ص
(٥٣)
الثانية عشرة اولاد الاخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل نصيب من يتقرب به
١٥١ ص
(٥٤)
القول في ميراث الاعمام والاخوال واولادهم وفيه مسائل الاولى الاعمام والعمات
١٥٢ ص
(٥٥)
الثانية اجتماع العم للام مع العم للأبوين، او للاب
١٥٣ ص
(٥٦)
الثالثة الاخوال والخالات
١٥٤ ص
(٥٧)
الرابعة اجتماع الاعمام والاخوال
١٥٥ ص
(٥٨)
الخامسة اجتماع الزوج او الزوجة مع الاعمام والاخوال
١٥٧ ص
(٥٩)
السادسة عمومة الميت وعمامه، وخؤلته وخالاته اولى من عمومة ابيه وعمات ابيه وخؤلة ابيه وخالات ابيه وكذا من عمومة امه وعماتها وخؤلتها وخالاتها
١٦١ ص
(٦٠)
يقوم اعمام الاب واخواله مع اعمام واخوال الميت عند عدمهم
١٦١ ص
(٦١)
السابعة اولاد الاعمام والاخوال يقومون مقام أبائهم عند عدمهم
١٦٥ ص
(٦٢)
الثامنة لا يرث الابعد مع وجود الاقرب في الاعمام والاخوال
١٦٧ ص
(٦٣)
التاسعة من له سببان يرث بهما
١٦٩ ص
(٦٤)
القول في ميراث الازواج الزوجان يتوارثان ويصاحبان جميع الوراث
١٧١ ص
(٦٥)
الطلاق الرجعى لا يمنع الارث
١٧٢ ص
(٦٦)
تمنع الزوجه غير ذات الولد من الارض عينا وقيمة ومن الالات عينا، لا قيمة
١٧٢ ص
(٦٧)
لو طلق ذو الاربع إحداهن وتزوج بأخرى
١٧٧ ص
(٦٨)
الفصل الثالث في الولاء ولاء الاعتاق المولى المعتق يرث عتيقه بشروط
١٨١ ص
(٦٩)
ومع عدم المولى المنعم فالولاء لاولاده الذكور السطر وفي الاولاد الاناث إشكال و كلام
١٨٣ ص
(٧٠)
ومع عدم الاولاد يرثه اخوة المولى واخواته من الاب وفي ارث المتقرب بالام نظر
١٨٧ ص
(٧١)
ومع عدم قرابة المولى يرثه مولى المولى
١٨٨ ص
(٧٢)
ولاء ضمان الجريرة
١٨٨ ص
(٧٣)
ولاء الامامة
١٨٩ ص
(٧٤)
الفصل الرابع في التوابع وفيه مسائل الاولى في ميراث الخنثى
١٩١ ص
(٧٥)
علائم تشخيص ذكوريته وانوثيته
١٩١ ص
(٧٦)
كيفية إرث الخنثى المشكل
١٩٢ ص
(٧٧)
ضابط باب الخناثى
١٩٨ ص
(٧٨)
الثانية من ليس له فرج يورث بالقرعة
٢٠٥ ص
(٧٩)
من له رأسان وبدنان على حقو واحد
٢٠٦ ص
(٨٠)
الثالثة الحمل يورث اذا انفصل حيا "
٢٠٩ ص
(٨١)
الرابعة دية الجنين يرثها ابواه ومن يتقرب بهما
٢١١ ص
(٨٢)
الخامسة ولد الملاعنة ترثه أمه ومن تقرب بها وزوجته دون ابيه
٢١١ ص
(٨٣)
السادسة ولد الزنا يرثه ولده وزوجته لا ابواه، ولا من يتقرب بهما
٢١٢ ص
(٨٤)
السابعة لا عبرة بالتبرى من النسب عند السلطان
٢١٢ ص
(٨٥)
الثامنة في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
٢١٣ ص
(٨٦)
قانون تقديم الاضعف
٢١٩ ص
(٨٧)
التاسعة في ميراث المجوس
٢٢١ ص
(٨٨)
العاشرة مخارج الفروض
٢٢٥ ص
(٨٩)
النسب الاربع العددية
٢٢٩ ص
(٩٠)
الحادية عشرة في كيفية توزيع التركة على الوراث
٢٣٥ ص
(٩١)
الثانية عشرة ان تقصر الفريضة عن السهام وهو العول
٢٤٩ ص
(٩٢)
الثالثة عشرة ان تزيد الفريضة على السهام
٢٥١ ص
(٩٣)
الرابعة عشرة في المناسخات
٢٥٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٠ - السادسة اجتماع الاخت للاب مع كلالة الام

وهو يستلزم كون الأم كذلك [١]، لأن الولد إنما يرث بواسطتها، ولأن النقص [٢] يدخل على قرابة الأب، دون الأخرى، ومن كان عليه الغرم فله الغنم [٣] (وثبوته) أي ثبوت الرد على قرابة الأب خاصة (قوي) للرواية [٤]، والاعتبار [٥].
والثاني - قول الشيخ أيضا وابن إدريس والمحقق واحد قولي العلامة
بالفرض. والزائد قد حصل لها بسبب الرد، فكذلك ابنها ورث مثل إرثها.
وبذلك يعرف أن الرد يكون على الأخت للأب، دون كلالة الأم.
[١] لأن ابن الأخت إنما ورث سهم أمه. فيستكشف من ذلك أن أمه كانت كذلك حيث حكم الإمام (عليه السلام) لابنها بذلك.
[٢] هذا دليل اعتباري على تقريب القول بأن الرد يكون على قرابة الأب فقط. وذلك أن النقص الحاصل بسبب دخول الزوج، أو الزوجة يكون على قرابة الأب خاصة، دون قرابة الأم. فلازم ذلك أن يكون الرد على تلك أيضا، دون هذه، لأن النفع والضرر لا بد أن يتوجها على جهة واحدة. إذ يستبعد الحكم بتحمل الضرر بدون الانتفاع.
فرض المسألة هكذا: لو كان للميت زوج وأخت لأب، وواحد من كلالة الأم. فللزوج النصف، ولكلالة الأم السدس، والباقي وهو سدسان للأخت، ولولا الزوج لكان لها النصف كاملا بالفروض. فبدخول الزوج دخل عليها النقص، دون كلالة الأم. إذن فمع عدم الزوج يجب أن يكون الزائد لها أيضا.
حسب الاعتبار المذكور: " من عليه الغرم فله الغنم ".
[٣] مثل دائر مشهور، ولا يجوز ابتناء الأحكام الشرعية عليه. إذ لا تبتنى الأحكام الإلهية على الاستحسانات العقلية.
[٤] أي رواية محمد بن مسلم المذكورة عند رقم ٥ ص ١٢٩.
[٥] وهو: " من عليه الغرم فله الغنم ".