(و) لو كان البنتان فصاعدا (مع أحد الأبوين خاصة [٦] يرد السدس) الفاضل عن سهامهم عليهم جميعا (أخماسا) على نسبة السهام [٧]
السدس. أما الباقي وهو سدس أيضا يرد على البنت والأب، دون الأم.
[١] وهو السدس.
[٢] لأن التوزيع حسب السهام يقتضي ذلك. حيث إن سهم البنت ثلاثة أسداس وسهم الأب سدس واحد. فيجب توزيع الزائد أربعة أسهم. ثلاثة للبنت، وواحد للأب.
[٣] الحاصل من ضرب ٤: الحصص المرادة من الزائد. في ٦: أصل الفريضة = ٤ * ٦ = ٢٤.
[٤] فكان للبنت ١٥ = ١٢ + ٣، وللأب ٥ = ٤ + ١. وللأم ٤.
" ١٥ + ٥ + ٤ = ٢٤ ".
[٥] فللبنتين الثلثان، وللأبوين الثلث كل واحد منها سدس. فقد استغرقت السهام جميع التركة.
[٦] حيث يفضل من الفريضة، لأن للبنين ٣ / ٢، ولأحد الأبوين ٦ / ١.
والمجموع = ٢ / ٣ + ١ / ٦ = ٤ + ١ / ٦ = ٥ / ٦. فيبقى سدس واحد زائدا [٧] لأن للبنتين أربعة أسداس = ثلثين، ولأحد الأبوين سدس. فهذه خمسة أسداس. فيجب توزيع الزائد أخماسا حسب هذه السهام. أربعة منها للبنتين،
[١] وهو السدس.
[٢] لأن التوزيع حسب السهام يقتضي ذلك. حيث إن سهم البنت ثلاثة أسداس وسهم الأب سدس واحد. فيجب توزيع الزائد أربعة أسهم. ثلاثة للبنت، وواحد للأب.
[٣] الحاصل من ضرب ٤: الحصص المرادة من الزائد. في ٦: أصل الفريضة = ٤ * ٦ = ٢٤.
[٤] فكان للبنت ١٥ = ١٢ + ٣، وللأب ٥ = ٤ + ١. وللأم ٤.
" ١٥ + ٥ + ٤ = ٢٤ ".
[٥] فللبنتين الثلثان، وللأبوين الثلث كل واحد منها سدس. فقد استغرقت السهام جميع التركة.
[٦] حيث يفضل من الفريضة، لأن للبنين ٣ / ٢، ولأحد الأبوين ٦ / ١.
والمجموع = ٢ / ٣ + ١ / ٦ = ٤ + ١ / ٦ = ٥ / ٦. فيبقى سدس واحد زائدا [٧] لأن للبنتين أربعة أسداس = ثلثين، ولأحد الأبوين سدس. فهذه خمسة أسداس. فيجب توزيع الزائد أخماسا حسب هذه السهام. أربعة منها للبنتين،