والأم لها الثلث [٢] فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها عنه شئ.
فهذه الفروض التي قدم الله عز وجل.
وأما التي أخر الله ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان [٣] فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك [٤] لم يكن لهن إلا ما بقي، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله [٥] وأعطى حقه كاملا فإن بقي شئ كان لمن أخر الله [٦]،
[١] أي فللزوجة الربع. وإذا دخل عليها ما يزيلها عنه وهو الولد هبطت إلى الثمن. ولا يزيلها عن الثمن شئ أبدا.
[٢] أي وللأم الثلث. فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه وهو الولد أو الإخوة للميت هبطت إلى السدس ولا يزيلها عن السدس شئ بعد ذلك.
[٣] أي للبنت الواحدة. أو الأخت الواحدة النصف. وللبنات أو الأخوات الثلثان [٤] أي عن النصف والثلثين. وذلك بدخول الوارث الذكر من ابن أو أخ. كما تقدم في الهامش رقم ٢ ص ٩٠.
[٥] كالزوج والزوجة والأم.
[٦] كالبنات والأخوات. مثال ذلك: ما لو اجتمع زوج وأم وبنات.
فللزوج الربع. وللأم السدس. وللبنات الثلثان: - ١ / ٤ + ١ / ٦ + ٢ / ٣ = ٣ + ٢ + ٨ / ١٢ = ١٣ / ١٢ تزيد السهام على الفريضة بنصف سدس = ١٢ / ١ فيأخذ الزوج حقه كاملا: الربع = ١٢ / ٣ وتأخذ الأم حقها كاملا: السدس = ١٢ / ٢ ويبقى الباقي للبنات أي ١٢ / ٥. فحصل النقص عليهن ب ١٢ / ٣ لأن حقهن بالذات كان يساوي ١٢ / ٨ فهبط إلى ١٢ / ٥.
[٢] أي وللأم الثلث. فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه وهو الولد أو الإخوة للميت هبطت إلى السدس ولا يزيلها عن السدس شئ بعد ذلك.
[٣] أي للبنت الواحدة. أو الأخت الواحدة النصف. وللبنات أو الأخوات الثلثان [٤] أي عن النصف والثلثين. وذلك بدخول الوارث الذكر من ابن أو أخ. كما تقدم في الهامش رقم ٢ ص ٩٠.
[٥] كالزوج والزوجة والأم.
[٦] كالبنات والأخوات. مثال ذلك: ما لو اجتمع زوج وأم وبنات.
فللزوج الربع. وللأم السدس. وللبنات الثلثان: - ١ / ٤ + ١ / ٦ + ٢ / ٣ = ٣ + ٢ + ٨ / ١٢ = ١٣ / ١٢ تزيد السهام على الفريضة بنصف سدس = ١٢ / ١ فيأخذ الزوج حقه كاملا: الربع = ١٢ / ٣ وتأخذ الأم حقها كاملا: السدس = ١٢ / ٢ ويبقى الباقي للبنات أي ١٢ / ٥. فحصل النقص عليهن ب ١٢ / ٣ لأن حقهن بالذات كان يساوي ١٢ / ٨ فهبط إلى ١٢ / ٥.