فيستبعد جدا أن يكون الإمام الباقر (عليه السلام) قد حكم بحكم على ميت سبق موته حكما يأتي ظرفه بعد ١٥٠ عام تقريبا، أو أكثر.
[١] أي حمل خبر " رد المال كله إلى الزوجة " - كما في صحيحة أبي بصير الأخيرة - على الزوجة القريبة للزوج بأن كانت ابنة عم له - مثلا -.
ولهذا الحمل شاهد من الأخبار وهو ما رواه الشيخ في التهذيب ج ٩ ص ٢٩٥ عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وترك امرأة قرابة وليس له قرابة غيرها.؟ قال: " يدفع المال كله إليها ".
[٢] بأن كانت ابنة عم له - مثلا - فترث الربع بالزوجية والباقي بالقرابة.
[٣] أي هذا الحمل.
[٤] أي حمل الصحيحة - الدالة على دفع المال كله للزوجة - على كون الزوجة قريبة للزوج. طريق للجمع بين أخبار الباب المتضاربة.
[٥] لأن فيها ما يدل على ذلك كما في صحيحة أبي بصير الأخيرة. الدالة على الرد على الزوجة مطلقا. وصحيحة أبي بصير الأولى الدالة على الرد على الزوج مطلقا.
[٦] الوسائل ج ١٧ ص ٥١٦ الحديث رقم ١٠.
[٧] أي خبر جميل هو مستند القائل بعدم الرد لا على الزوج ولا على الزوجة مطلقا.
[١] أي حمل خبر " رد المال كله إلى الزوجة " - كما في صحيحة أبي بصير الأخيرة - على الزوجة القريبة للزوج بأن كانت ابنة عم له - مثلا -.
ولهذا الحمل شاهد من الأخبار وهو ما رواه الشيخ في التهذيب ج ٩ ص ٢٩٥ عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وترك امرأة قرابة وليس له قرابة غيرها.؟ قال: " يدفع المال كله إليها ".
[٢] بأن كانت ابنة عم له - مثلا - فترث الربع بالزوجية والباقي بالقرابة.
[٣] أي هذا الحمل.
[٤] أي حمل الصحيحة - الدالة على دفع المال كله للزوجة - على كون الزوجة قريبة للزوج. طريق للجمع بين أخبار الباب المتضاربة.
[٥] لأن فيها ما يدل على ذلك كما في صحيحة أبي بصير الأخيرة. الدالة على الرد على الزوجة مطلقا. وصحيحة أبي بصير الأولى الدالة على الرد على الزوج مطلقا.
[٦] الوسائل ج ١٧ ص ٥١٦ الحديث رقم ١٠.
[٧] أي خبر جميل هو مستند القائل بعدم الرد لا على الزوج ولا على الزوجة مطلقا.