(ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث عدا الإمام [٣]) بل الفاضل عن نصيبهما لغيرهما من الوراث ولو ضامن الجريرة.
ولو فقد من عدا الإمام من الوارث ففي الرد عليهما مطلقا [٤] أو عدمه مطلقا، أو عليه مطلقا، دونها مطلقا، أو عليهما إلا حال حصور الإمام (عليه السلام) فلا يرد عليها [٥] خاصة أقوال [٦]. مستندها: ظواهر
[١] أي فقد الأخوات للأب والأم. وتذكير الضمير باعتبار إطلاق لفظ:
الورثة، أو الوارث على المذكورات.
[٢] أي دون الإخوة للأم.
[٣] أما إذا كان الوارث المجتمع معهما هو الإمام (عليه السلام) فقيه تفصيل يأتي [٤] أي على الزوج والزوجة مطلقا: حال الحضور والغيبة.
[٥] أي على الزوجة بل الفاضل للإمام (عليه السلام) حال الحضور.
[٦] وهي أربعة:
١ - الرد على الزوج والزوجة حال الحضور والغيبة.
٢ - عدم الرد عليهما حال الحضور والغيبة.
٣ - الرد على الزوج حال الحضور والغيبة، دون الزوجة، لا حال الحضور ولا حال الغيبة.
٤ - الرد على الزوج حال الحضور والغيبة. أما هي فترد عليها حال الغيبة دون حال الحضور.
الورثة، أو الوارث على المذكورات.
[٢] أي دون الإخوة للأم.
[٣] أما إذا كان الوارث المجتمع معهما هو الإمام (عليه السلام) فقيه تفصيل يأتي [٤] أي على الزوج والزوجة مطلقا: حال الحضور والغيبة.
[٥] أي على الزوجة بل الفاضل للإمام (عليه السلام) حال الحضور.
[٦] وهي أربعة:
١ - الرد على الزوج والزوجة حال الحضور والغيبة.
٢ - عدم الرد عليهما حال الحضور والغيبة.
٣ - الرد على الزوج حال الحضور والغيبة، دون الزوجة، لا حال الحضور ولا حال الغيبة.
٤ - الرد على الزوج حال الحضور والغيبة. أما هي فترد عليها حال الغيبة دون حال الحضور.