فإذا مضت للغائب المدة المعتبرة حكم بتوريث من هو موجود حال الحكم. ولو مات له قريب في تلك المدة [٩]، عزل له نصيبه منه [١٠] وكان بحكم ماله.
والحكم بالتربص بميراث الغائب المدة المذكورة هو المشهور بين الأصحاب، وهو مناسب للأصل [١١]، لكن ليس به رواية صريحة. وما أدعي
[١] أي سادس موانع الإرث، [٢] لاحتمال حياته.
[٣] أي على هذا المانع السادس.
[٤] ممن يعيش أكثر من الأعمار الطبيعية.
[٥] أي المدة التي لا يعيش لمثلها أحد عادة.
[٦] أي زمن الشهيد الثاني رحمه الله. ونقول: أما زماننا فالأعمار الطبيعية تتراوح بين الستين والسبعين. وربما إلى ثمانين قليلا.
[٧] أي إلى مائة وعشرين.
[٨] أي بلاد الشامات التي هي أحسن بقاع العالم مناخا. فكيف بسائر البلاد [٩] قبل الحكم بموته.
[١٠] أي من ذلك القريب.
[١١] أي استصحاب بقاء حياته.
[٣] أي على هذا المانع السادس.
[٤] ممن يعيش أكثر من الأعمار الطبيعية.
[٥] أي المدة التي لا يعيش لمثلها أحد عادة.
[٦] أي زمن الشهيد الثاني رحمه الله. ونقول: أما زماننا فالأعمار الطبيعية تتراوح بين الستين والسبعين. وربما إلى ثمانين قليلا.
[٧] أي إلى مائة وعشرين.
[٨] أي بلاد الشامات التي هي أحسن بقاع العالم مناخا. فكيف بسائر البلاد [٩] قبل الحكم بموته.
[١٠] أي من ذلك القريب.
[١١] أي استصحاب بقاء حياته.