ولو كان هناك أبوان أعطيا السدسين [٢]، أو أولاد [٣] أرجئ [٤] سهم ذكرين، لندور الزائد، فإن انكشف الحال بخلافه استدرك زيادة ونقصانا [٥].
ويعلم وجود الحمل حال موت المورث بأن يوضع حيا لدون ستة أشهر منذ موته [٦]، أو لأقصى الحمل [٧] إن لم توطء الأم وطئا يصلح استناده إليه [٨] فلو وطئت ولو بشبهة [٩] لم يرث، لاحتمال تجدده مع أصالة عدم تقدمه [١٠].
[١] فلا يعطون شيئا، لأنهم من الطبقة الثانية.
[٢] لأنهما متساويان مع الولد في الطبقة. وتكون حصة كل واحد منهما مع الولد السدس.
[٣] غير هذا الحمل.
[٤] أي ترك من التركة للحمل مقدار حصة ولدين ذكرين.
[٥] فلو كان الحمل أزيد من ذكرين استرجع حصته من الورثة. وإن كان أنقص رد عليهم ما ترك زائدا له.
[٦] أي لو كانت المدة بين وضعه وموت مورثة أقل من ستة أشهر. فلا يعقل انعقاد نطفته بعد موت مورثه.
[٧] وهي سنة كاملة.
[٨] أي كان الفصل بين موت المورث، ووضع الولد سنة، ولكن من غير أن توطأ الأم بعد موت المورث بما يوجب استناد الحمل إلى ذلك الوطئ.
[٩] حيث يجوز استناد الحمل إلى هذا الوطئ المتأخر.
[١٠] أي عدم تقدم الحمل على هذا الوطئ المتجدد.
[٢] لأنهما متساويان مع الولد في الطبقة. وتكون حصة كل واحد منهما مع الولد السدس.
[٣] غير هذا الحمل.
[٤] أي ترك من التركة للحمل مقدار حصة ولدين ذكرين.
[٥] فلو كان الحمل أزيد من ذكرين استرجع حصته من الورثة. وإن كان أنقص رد عليهم ما ترك زائدا له.
[٦] أي لو كانت المدة بين وضعه وموت مورثة أقل من ستة أشهر. فلا يعقل انعقاد نطفته بعد موت مورثه.
[٧] وهي سنة كاملة.
[٨] أي كان الفصل بين موت المورث، ووضع الولد سنة، ولكن من غير أن توطأ الأم بعد موت المورث بما يوجب استناد الحمل إلى ذلك الوطئ.
[٩] حيث يجوز استناد الحمل إلى هذا الوطئ المتأخر.
[١٠] أي عدم تقدم الحمل على هذا الوطئ المتجدد.