" السقط لا يرث ولا يورث " [١] ولا تشترط حياته [٢] عند موت المورث بل لو كان نطفة ورث، إذا انفصل حيا، ولا يشترط استقرار حياته بعد انفصاله ولا استهلاله [٣]، لجواز كونه أخرس [٤]، بل مطلق الحياة المعتبرة بالحركة البينة [٥]، لا بنحو التقلص الطبيعي [٦] كما لو خرج بعضه حيا وبعضه ميتا [٧].
وكما يحجب الحمل عن الإرث إلى أن ينفصل حيا يحجب غيره ممن هو دونه [٨] ليستبين أمره. كما لو كان للميت امرأة، أو أمة حامل وله [٩] أخوة فيترك الإرث حتى تضع.
نعم لو طلبت الزوجة الإرث أعطيت [١٠] حصة ذات الولد [١١]،
[١] والثاني فرع عن الأول.
[٢] أي نفخ الروح فيه.
[٣] وهو الصوت الخارج من الطفل عند وضعه.
[٤] لا يخلو هذا التعليل من شئ. حيث لا يرتبط مطلق الصوت بالخرس لجواز تصويت الأخرس أيضا ولو بالبكاء.
[٥] أي الحركة الإرادية أو مثل دقات القلب والنبض.
[٦] كما يحصل في اللحم عند قطعه عن الذبيحة بعد ذبحها.
[٧] أي لا عبرة بهذه الحياة القائمة ببعضه، دون بعض.
[٨] أي في الطبقة بعده.
[٩] أي للميت.
[١٠] لأنها تجامع جميع الطبقات.
[١١] وهو الثمن، لأنه المتيقن.
[٢] أي نفخ الروح فيه.
[٣] وهو الصوت الخارج من الطفل عند وضعه.
[٤] لا يخلو هذا التعليل من شئ. حيث لا يرتبط مطلق الصوت بالخرس لجواز تصويت الأخرس أيضا ولو بالبكاء.
[٥] أي الحركة الإرادية أو مثل دقات القلب والنبض.
[٦] كما يحصل في اللحم عند قطعه عن الذبيحة بعد ذبحها.
[٧] أي لا عبرة بهذه الحياة القائمة ببعضه، دون بعض.
[٨] أي في الطبقة بعده.
[٩] أي للميت.
[١٠] لأنها تجامع جميع الطبقات.
[١١] وهو الثمن، لأنه المتيقن.