(و) ثالثها [٤] (الرق) وهو (مانع) من الإرث (في الوارث [٥]) وإن كان المورث مثله. بل يرثه [٦] الحر وإن كان ضامن جريرة [٧] دون الرق وإن كان ولدا (و) في (المورث [٨]) فلا يرث الرق قريبه الحر وإن قلنا بملكه، بل ماله لمولاه بحق الملك [٩]، لا بالإرث، مطلقا [١٠].
[١] أي الدية.
[٢] الوسائل كتاب الإرث ب ١١ حديث ٤.
[٣] أي لعموم آية (أولى الأرحام) وغيرها.
[٤] أي ثالث موانع الإرث.
[٥] أي إن كانت الرقية في الوارث.
[٦] أي المورث - يعني إذا مات إنسان وله مال. وله ولد رقيق. وولد آخر حر. فإن تركته للولد الحر، دون الرقيق.
[٧] أي وإن كان الوارث الحر ضامن جريرة الذي هو وارث بعيد فهو يرث، ولا يرث الرقيق وإن كان قريبا.
[٨] أي الرقية في المورث مانعة من توريث ورثته. حيث إن أمواله تكون ملكا لمولاه.
[٩] لأن العبد وما يملكه لمولاه.
[١٠] قيد للرق. أي سواء كان الرقيق قنا أم مكاتبا أم مدبرا.
[٢] الوسائل كتاب الإرث ب ١١ حديث ٤.
[٣] أي لعموم آية (أولى الأرحام) وغيرها.
[٤] أي ثالث موانع الإرث.
[٥] أي إن كانت الرقية في الوارث.
[٦] أي المورث - يعني إذا مات إنسان وله مال. وله ولد رقيق. وولد آخر حر. فإن تركته للولد الحر، دون الرقيق.
[٧] أي وإن كان الوارث الحر ضامن جريرة الذي هو وارث بعيد فهو يرث، ولا يرث الرقيق وإن كان قريبا.
[٨] أي الرقية في المورث مانعة من توريث ورثته. حيث إن أمواله تكون ملكا لمولاه.
[٩] لأن العبد وما يملكه لمولاه.
[١٠] قيد للرق. أي سواء كان الرقيق قنا أم مكاتبا أم مدبرا.