وقيل: يرث مطلقا [٣]، لصحيحة عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) في رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: " إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها [٤] " وترك الاستفصال [٥] دليل العموم فيما تركته مطلقا [٦] ومنه الدية [٧]: ورواية الفضيل مرسلة فلا تعارض الصحيح [٨].
[١] من الدية وغيرها.
[٢] (الوسائل) طبعة (طهران) سنة ١٣٨٨ - الجزء ١٧ ص ٣٩٢ الحديث ٣.
[٣] من الدية وغيرها.
[٤] نفس المصدر السابق ص ٣٩١ الحديث ١.
[٥] أي ترك الاستفصال في (صحيحة عبد الله بن سنان) المشار إليها في الهامش رقم ٤ فقد ترك التفصيل بين الدية وغيرها من الأموال والتركات.
والمعنى: أنه لم يتقيد إرثه، أو عدم إرثه بالدية أو بما عداها.
[٦] سواء من الدية أم من غيرها. فالقائل بالإرث يقول به مطلقا من الدية وغيرها.
والقائل بعدم الإرث يقول بعدمه مطلقا من الدية وغيرها.
[٧] أي ومن (ما تركته) الدية، لأنها من جملة تركة الميت التي يرثها ورثته [٨] أي صحيحة (عبد الله بن سنان) المشار إليها في الهامش رقم ٤.
وهذا ترجيح من (الشارح) رحمه الله للقول بإرث القاتل خطأ مطلقا من الدية وغيرها.
[٢] (الوسائل) طبعة (طهران) سنة ١٣٨٨ - الجزء ١٧ ص ٣٩٢ الحديث ٣.
[٣] من الدية وغيرها.
[٤] نفس المصدر السابق ص ٣٩١ الحديث ١.
[٥] أي ترك الاستفصال في (صحيحة عبد الله بن سنان) المشار إليها في الهامش رقم ٤ فقد ترك التفصيل بين الدية وغيرها من الأموال والتركات.
والمعنى: أنه لم يتقيد إرثه، أو عدم إرثه بالدية أو بما عداها.
[٦] سواء من الدية أم من غيرها. فالقائل بالإرث يقول به مطلقا من الدية وغيرها.
والقائل بعدم الإرث يقول بعدمه مطلقا من الدية وغيرها.
[٧] أي ومن (ما تركته) الدية، لأنها من جملة تركة الميت التي يرثها ورثته [٨] أي صحيحة (عبد الله بن سنان) المشار إليها في الهامش رقم ٤.
وهذا ترجيح من (الشارح) رحمه الله للقول بإرث القاتل خطأ مطلقا من الدية وغيرها.