(و) ثانيها [٤] (القتل) أي قتل الوارث لولاه [٥] المورث وهو (مانع) من الإرث (إذا كان عمدا ظلما) اجماعا، مقابلة له بنقيض مقصوده [٦]، ولقوله (صلى الله عليه وآله): " لا ميراث للقاتل " [٧] واحترزنا بالظلم عما لو قتله حدا أو قصاصا ونحوهما من القتل بحق فإنه لا يمنع.
[١] (سنن ابن ماجة) الجزء ٢ كتاب الحدود ص ٨٤٨ الباب الثاني.
باب المرتد عن دينه الحديث ٢٥٣٥.
[٢] الذي من جملته الخنثى.
[٣] يعني أن مقتضى العموم هو الحكم بوجوب قتل الخنثى المرتد. لكونه داخلا في عموم قول النبي (صلى الله عليه وآله). لكن هنا مانعا عن ذلك وهو قانون " الدرء بالشبهة " حيث ورد: " أن الحدود تدرأ - أي تدفع - بالشبهات " أي بسبب الشبهة. وهي هنا: احتمال كونها أنثى.
[٤] أي ثاني الموانع للإرث.
[٥] أي لولا القتل. وهذا تقييد للوارث. أي كان وارثا لولا قضية قتله لمورثه. فالوارث فاعل مضاف إليه. والمورث مفعول به.
[٦] يعني لو كان قتل مورثه طمعا في تركته، فإن الشارع قد حكم بمنعه عن الإرث. نقضا لمقصوده.
[٧] (الكافي) طبعة (طهران) سنة ١٣٧٩ لجزء ٧ - ص ١٤١ الحديث ٥.
باب المرتد عن دينه الحديث ٢٥٣٥.
[٢] الذي من جملته الخنثى.
[٣] يعني أن مقتضى العموم هو الحكم بوجوب قتل الخنثى المرتد. لكونه داخلا في عموم قول النبي (صلى الله عليه وآله). لكن هنا مانعا عن ذلك وهو قانون " الدرء بالشبهة " حيث ورد: " أن الحدود تدرأ - أي تدفع - بالشبهات " أي بسبب الشبهة. وهي هنا: احتمال كونها أنثى.
[٤] أي ثاني الموانع للإرث.
[٥] أي لولا القتل. وهذا تقييد للوارث. أي كان وارثا لولا قضية قتله لمورثه. فالوارث فاعل مضاف إليه. والمورث مفعول به.
[٦] يعني لو كان قتل مورثه طمعا في تركته، فإن الشارع قد حكم بمنعه عن الإرث. نقضا لمقصوده.
[٧] (الكافي) طبعة (طهران) سنة ١٣٧٩ لجزء ٧ - ص ١٤١ الحديث ٥.