ولو كان الوارث أحد الزوجين، فالأقوى: أن الزوج كالوارث المتحد [٤]، والزوجة كالمتعدد، لمشاركة الإمام (عليه السلام) لها [٥] دونه [٦] وإن كان غائبا [٧].
ولو كان الاسلام [٨] بعد قسمة البعض، ففي مشاركته في الجميع [٩] أو في الباقي [١٠]،
[١] أي القول الأول وهو (تنزيل الإمام منزلة الوارث الواحد)، لأن الإمام (عليه السلام) وارث مسلم وهو واحد. فانتقلت التركة إليه فلا مجال لإرث الكافر الذي أسلم بعد نقل التركة.
[٢] لأن قيد " نقل التركة إلى بيت المال " لم يدل عليه دليل.
[٣] (الوسائل) طبعة (طهران) الحديثة الجزء ١٧ كتاب الفرائض ص ٣٨٠ الباب ٣ -.
[٤] لأن المال كله له.
[٥] فلو أسلم الكافر قبل قسمة التركة بينها وبين الإمام ورث بسهمه.
[٦] أي دون الزوج فإن الإمام لا يشاركه في إرثه من زوجته.
[٧] أي وإن كان الإمام (عليه السلام) غائبا - كعصر الغيبة، وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثاني قبل مسألة العول عند قول المصنف: " والأقرب إرثه مع الزوجة ".
[٨] أي اسلام الوارث.
[٩] لأنه يصدق: أنه أسلم قبل القسمة. بناء على أن المراد من القسمة هي قسمة الجميع.
[١٠] لأنه بالنسبة إلى المقدار المقسوم أسلم بعد القسمة " وبالنسبة إلى غير المقسوم أسلم قبل القسمة. فكل بحسابه.
[٢] لأن قيد " نقل التركة إلى بيت المال " لم يدل عليه دليل.
[٣] (الوسائل) طبعة (طهران) الحديثة الجزء ١٧ كتاب الفرائض ص ٣٨٠ الباب ٣ -.
[٤] لأن المال كله له.
[٥] فلو أسلم الكافر قبل قسمة التركة بينها وبين الإمام ورث بسهمه.
[٦] أي دون الزوج فإن الإمام لا يشاركه في إرثه من زوجته.
[٧] أي وإن كان الإمام (عليه السلام) غائبا - كعصر الغيبة، وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثاني قبل مسألة العول عند قول المصنف: " والأقرب إرثه مع الزوجة ".
[٨] أي اسلام الوارث.
[٩] لأنه يصدق: أنه أسلم قبل القسمة. بناء على أن المراد من القسمة هي قسمة الجميع.
[١٠] لأنه بالنسبة إلى المقدار المقسوم أسلم بعد القسمة " وبالنسبة إلى غير المقسوم أسلم قبل القسمة. فكل بحسابه.